مرسوم ملكي بتعيين الأمير سعود رئيسا لمجلس الوزراء

المرسوم الملكي الكريم :
 
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم رقم 5 / 19 / 1 / 4288 وتاريخ 1 صفر الخير 1373هـ، بعون الله تعالي ..

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آ ل سعود ملك المملكة العربية السعودية ..

( بناءً على ما اقتضته مصلحة البلاد العامة وبناءً على تكاثر الواجبات وتنوع المسؤوليات الملقاة على عاتق الدول ورغبة منا بالقيام مما يكفل ضبط الأعمال وتركيز المسؤوليات على أحسن وجه وفق الأسس السليمة التي تأـخذ بالبلاد إلى مكانتها الجديرة بها بين الأمم وترفع مستوى الشعب وتضمن له حياة هنية رغده في ظل العدل والاستقرار أمرنا بما هو آت :

المادة الأولى_ يؤلف مجلس وزراء تحت رآسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة يتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإدارة ملكية بشؤون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع شؤون الدولة خارجية كانت أم داخليه يقرر بشأنها ما يراه موافقاً لمصلحة البلاد لا يجل عرضها علينا.

المادة الثانية_ يعين رئيس مجلس الوزراء نائباً للرآسة أثناء غيابه.

المادة الثالثة_ يعقد مجلس الوزراء اجتماعاته دورية مره في الشهر وفي الحالات الاستثنائية يعقد بدعوة من الرئيس .

المادة الرابعة_ يبحث المجلس في الأعمال التي تعرض عليها من قبل الرئيس أو من قبل أحد وزراء الدولة المنوه عنهم باقتراح خطي يقدم لرئيس المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل الاجتماع .

المادة الخامسة_ تتخذ قرارات مجلس الوزراء لاجتماع أو الأكثرية وتوضع موضع التنفيذ وتصديق الرئيس وموافقته .

المادة السادسة_ يوضع من قبل ولي عهدنا لكل وزاره من الوزارات نظام يبين فيه حدود صلاحيات وواجبات تلك الوزارة وتشكيلاتها الواجب عليها عرضها على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ القرار فيها .

المادة السابعة_ لرئيس مجلس الوزراء حق الإشراف والهيمنة على جميع أعمال الوزارات وله أيضاً أن يطلب أي قضية من أية وزارة لتدقيقها وإصدار تعليمات بشأنها.

المادة الثامنة _ لا يجوز لأية وزارة أن تقوم بأي عقد أو أي اتفاق مع أي جهة كانت إلا بعد اخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها .

المادة التاسعة _ يحضر مجلس الوزراء كبير المستشارين و مستشارون كل أعضاء بصفتهم وزراء دولة .

المادة العاشرة _ ولي عهد المملكة و القائد الأعلى للقوات المسلحة مكلف بتنفيذ أحكام هذا النظام .


 
ختم الديوان الملكي