نظام مجلس الوزراء

نظام مجلس الوزراء
الباب الأول – مجلس الوزراء


المادة 1 : ينشأ مجلس للوزراء برياستنا وعند غيابنا برياسة نائبنا وولي عهدنا .

( وقد تنازل جلالته بعد صدور هذا النظام برئاسة مجلس الوزراء لشقيقه وولي عهده سمو الأمير فيصل المعظم ).

المادة 2: يشكل مجلس الوزراء من :

• ‌أ- وزراء جلالة الملك العاملين المعينين بأمر ملكي .

• ‌ب- مستشاري جلالة الملك الذين يعينون بأمر ملكي أعضاء عاملين في مجلس الوزراء لجلالته.

• ‌ج- الذين يرى جلالة الملك حضورهم مجلس الوزراء.

المادة 3: الإنابة عن الوزير في مجلس الوزراء أو في شؤون وزارته لا تكون إلا لوزير آخر وبأمر ملكي

المادة 4: لمجلس الوزراء أن يدعو لحضور جلساته أي موظف عن طريق مرجعه في موضوع معروض على المجلس ولا يكون له حق الاقتراع.

المادة 5: نائب رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام جلالة الملك ، والوزراء مسؤولون أمام جلالته وأمام مجلس الوزراء.

المادة 6: إقالة الوزير وقبول استقالته تكون بأمر ملكي.


الباب الثاني – اختصاصات مجلس الوزراء


المادة 7: يشرف مجلس الوزراء على سياسة الدولة في الداخل والخارج ويختص الوزراء بالموافقة على :

أولاً- الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختامي للدولة وفتح الاعتمادات الجديدة.

ثانياً- المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإذن لوزير الخارجية بتوقيعها .

ثالثاً- عقود الامتياز والاحتكار التي تمنح للأفراد أو الشركات .

رابعاً- كل عقد أو إجراء أو التزام له اعتماد بنود الميزانية العامة قيمته ثلاثون ألف ريال سعودي فأكثر ، إذا رأت الوزارة المختصة عند تنفيذه أن الضرورة تدعو إلى تجاوز النظم المقررة في الدولة ، وكل اعتماد له بند في الميزانية المعتمدة تنفذه الوزارة المختصة وفقا للأنظمة المقررة في الدولة بدون رجوع إلى مجلس الوزراء .

خامساً: تكوين الشركات المساهمة والترخيص للشركات الأجنبية بالعمل في المملكة.

سادساً:الصلح في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها إذا ترتب عليه تحميل خزانة الدولة أو التنازل عن المطلوب للدولة ما يزيد عن خمسين ألف ريال سعودي فأكثر بصرف النظر عن أصل الالتزام.

سابعاً : تعيين وفصل مديري المصالح وكذلك الموظفين الذين يشغلون المرتبة الرابعة فما فوقها.

ثامناً : إنشاء وظائف أو مراتب أو درجات جديدة لم تدرج بالميزانية .

تاسعاً: جميع عقود استخدام الأجانب ، على أنه لا يجوز استخدام أجنبي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم يوجد من بين الرعايا السعوديين من يقوم بالوظيفة أو الأعمال موضوع العقد.

عاشراً: قبول الهبات المشروطة ، ولا يجوز للوزارات أو المصالح التصرف في أموال الدولة سواء بالهبة أو البيع أو غير ذلك أو الإيجار لمدة تزيد عن سنة طبقاً لنص العقد أو عن طريق التجديد إلا بعد استئذان مجلس الوزراء وموافقته على العقود المذكورة قبل توقيعها .

وينظر مجلس الوزراء في المسائل التي يقرر رئيس المجلس أو المجلس طلبها من المرجع المختص لبحثها أو الفصل فيها ، كما ينظر في الأنظمة التي يضعها مجلس الشورى أو الدوائر المختصة لإقرارها أو تعديلها أو رفضها.

الباب الثالث- اجتماع عام مجلس الوزراء


المادة8: يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائه ، وتكون قراراته صحيحة إذا صدرت بأغلبية الحاضرين ، ولا تكون قرارات مجلس الوزراء نافذة إلا بعد تصديق جلالة الملك عليها.

المادة9:لا يتخذ المجلس قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا إذا دعت الضرورة لذلك.

المادة10: يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي مرة كل شهر، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية بأمر من جلالة الملك إذا دعت الضرورة لذلك .

المادة 11: مداولات المجلس سرية وتذاع قراراته أي ما ينص على أنها سرية.

المادة 12: ينظر مجلس الوزراء في المسائل المدرجة في جدول الأعمال والمسائل الأخرى التي يرى المجلس النظر فيها، وتدرج في جدول الأعمال المسائل التي يرسلها الوزير لعرضها على المجلس.

المادة 13: يوزع جدول الأعمال على الوزراء ومعه موجز للمسائل المدرجة فيه أو صورة من التقرير الموضوع عنها، وذلك قبل اجتماع المجلس بأسبوع على الأقل ، ويجوز تقصير تلك المدة إلى ثلاثة أيام ، إذا ما طرأت مسألة عاجلة وعند الضرورة يعرض الموضوع حال انعقاد الجلسة.

المادة 14: يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويديرها وينهيها ، كما يدير المناقشات ويقفل بابها ويجري التصويت في المسائل المعروضة ويعلن قرارات المجلس فيها.

المادة 15: يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها.

المادة16: تلخص مناقشات الأعضاء وتدون في مضابط كما تدون قرارات المجلس حرفيا.

الباب الرابع- اختصاصات رياسة مجلس الوزراء


المادة17: يوقع رئيس المجلس قرارات المجلس ويبلغها إلى الجهات المختصة .

المادة 18: لرئاسة مجلس الوزراء:

أولا- الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة.

ثانيا- الإشراف على تنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين التي يصدرها مجلس الوزراء.

ثالثا- الإشراف على تنفيذ الميزانية بواسطة مراقبة حسابات الدولة.

رابعا- إصدار القرارات والتعليمات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك.

الباب الخامس – شعب مجلس الوزراء


المادة 19: يشكل لمجلس الوزراء ديوان يتألف من الشعب الآتية :

• ‌أ- الأمانة العامة .

• ‌ب- مراقبة حسابات الدولة.

• ‌ج- خبراء فنيين.

• ‌د- المظالم.

المادة 20: يشكل ديوان مجلس الوزراء وتنظيم الشعب بأمر ملكي .

المادة 21: يلغي هذا النظام ما يخالفه من نصوص تشريعية سابقة ويعمل به من تاريخ تصديقنا عليه.

صدق هذا النظام وصدر عن قصرنا الملكي بالرياض في 12 رجب 1373هـ .

نظام شعب مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية . بعد الإطلاع على الأمر الملكي الصادر في 12 رجب 1373بالتصديق على نظام مجلس الوزراء رسمنا ما هو آت :


الباب الأول – الأمانة العامة


المادة 1: يعين الأمين العام لمجلس الوزراء بمرسوم ملكي ويحضر الأمين العام جلسات مجلس الوزراء.

المادة2: يرشح الأمين العام لمجلس الوزراء ما تحتاج إليه الأمانة العامة من الموظفين الإداريين والكتاب ويكون تعيينهم بموافقة المجلس.

المادة 3 : يختص الأمين العام بما يأتي :

• ‌أ- تنظيم الأمانة العامة بحيث تحتوي على إدارة مستقلة لكل فرع من فروع نشاطها: المحفوظات والمكتبة والشؤون الإدارية والذاتية والبريد الواردة والصادر إلى آخر ما يلزم للأمانة العامة وشعبة الخبراء.

• ‌ب- التوقيع على مضابط المجلس.

• ‌ج- إعداد مشروع جدول الأعمال والمكاتبات والوثائق الرسمية المتعلقة بأعمال المجلس.

• ‌د- عرض المكاتبات والوثائق الواردة على مجلس الوزراء.

• ‌ه- ما تكلفه به رياسة مجلس الوزراء أو المجلس من مهام.

المادة 4: موظفوا الأمانة العامة مسؤولون أمام الأمين العام وهو الذي يعهد إلى كل منهم بما يراه من الأعمال.

المادة 5: يعد الأمين العام مشروع ميزانية مجلس الوزراء وديوان مجلس الوزراء.

المادة 6: تنشأ مراقبة خاصة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء للقيام بتدقيق جميع حسابات الدولة
والتحقق من صحة قيود دخلها وخرجها في جميع الوزارات والدوائر والمصالح التي تنفق عليها الدولة ، وتتحمل أعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنوية المعتمدة والميزانيات الإضافية التي قد يقرها مجلس الوزراء أثناء السنة.

المادة 7: يشرف على هذه المراقبة رئيس باسم مراقب حسابات الدولة العام ، يجرى تعيينه بمرسوم ملكي ، ويكون مسؤولا أمام جلالة الملك ، وجلالته المرجع الأعلى له.

المادة 8: يقوم مراقب حسابات الدولة بالواجبات التالية :

• ‌أ- تدقيق حسابات الدخل والخرج في كل فصل من فصول الميزانية المعتمدة لكل وزارة أو إدارة أو مصلحة تنفق عليها الحكومة كليا أو جزئيا أو تدرّ دخلا للحكومة.

• ‌ب- التحقق من أنه لا يصرف شيء من أموال الدولة ولا يدخل خزانتها مال إلا وله قيود مثبته ووثائق وواضحة وأوامر معينة من الوزارات أو الدوائر المختصة ، وأن تكون هذه القيود طبقا للأصول التي تتبعها الحكومة بإقرار مجلس الوزراء.

• ‌ج- تقديم تقرير سنوي إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء السنة المالية خلال مدة شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المالية الحساب الختامي عن تلك السنة الذي لا يجوز أن يتأخر عن مدة أكثرها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية يضع فيه خلاصة وافيه لدخل السنة المنتهية وخرجها ، ومدى دقة تطبيق الميزانية المقررة لها مع بيان الوفر والزيادة في كل دائرة ، على أن يشرح بالتفصيل انتقاداته لطرق الصرف والجباية ، موجها المسؤوليات والتهم أو التقريظ والإطراء لأربابها ، شارحا صلاح أو فساد الطرق المتبعة في مسك الدفاتر أو إعطاء الأوامر أو صرف التذاكر في القبض أو الصرف وكل ما يؤول إلى ضبط أموال الدولة دخلا أو خرجا.

• ‌د- تقديم التقارير في بحر السنة إلى رياسة مجلس الوزراء عن أي خلل أو مخالفة أو اختلاس أو تقصير يعثر عليه أثناء التفتيش والمحاسبة مما يؤول ، أو يعرض أموال الدولة إلى التلف أو الضياع ، وله أن يقترح درجة النكال مستنيرا بدرجة التلف أو الضياع.

المادة 9: للمراقب العام الصلاحيات الآتية :

• ‌أ- إيفاد المراجعين والمفتشين والمحاسبين وغيرهم من موظفي دائرة تدقيق حسابات الدولة ، إلى أية وزارة أو دائرة أو مصلحة ينفق عليها من أموال الدولة كليا أو جزئيا، أو تدر على خزانة الحكومة دخلاً لأجل تدقيق حساباتها طبق واجباته المقررة في المادة الثامنة من هذا النظام، على أن يسلم كلا منهم بتوقيعه إلى وزير أو رئيس الدائرة أو المصلحة ، يعلنه بهذا القصد طالبا إليه الأوامر لتقديم كل معونة وتسهيل لموظفيه من جميع مستخدمي الدائرة ، ولا يحق لأحد أن يمانع في ذلك أو يمتنع عن التعاون المذكور أو يضع في سبيله العثرات.

• ‌ب- للمراقب العام أن يطلب جميع ما يرغبه فيه من حسابات وقيود ووثائق وأوامر صرف أوقبض أو تعليمات وكل ما يجد أنه يمت بصلة إلى عمل يسهل له القيام بواجبه في أية دائرة أو موظف رسمي.

• ‌ج- للمراقب العام أن يرفع الشكاية ضد كل موظف يقف عثرة في سبيل أداء واجبه إلى رئيسه المسؤول وإلى جلالة الملك المعظم.

• ‌د- للمراقب العام أن يبين لوزارة المالية من وقت لآخر أنسب الطرق وأقومها لمسك الدفاتر وضبط القيود ، ويضع بالاتفاق معها ما يرى إدخاله من تغيير أو تبديل للتحسين المستمر في مختلف الوزارات والدوائر والمصالح الرسمية بقصد أحكامها وتفادي وقوع الأخطاء فيها وتبسيطها مع ضمان الدقة فيها على أن يحيط مجلس الوزراء علما بذلك .

• ‌هـ- للمراقب العام بصفته مسؤولا عن مراقبة حسابات الدولة الإشراف المباشر على هذه المراقبة وإصدار الأوامر لموظفها ، وتصريف شؤون المكتب العامة العائدة لعمله.

• ‌و- كل تقرير يرد من المراقب العام لأجل اطلاع الأعضاء أو البحث يقدم لرياسة مجلس الوزراء.

• ‌ز- ليس في صلاحيات المراقب العام أو مراقبة حسابات الدولة ما يتعارض مع حق وزارة المالية القائم في أجزاء التدقيق أو التحقيق أو التفتيش على حسابات الدولة.

المادة 10: ينوب عن المراقب العام ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب المراقب العام ويعين نائب المراقب العام بمرسوم ملكي .

الباب الثالث- شعبة الخبراء


المادة 11: يشكل بديوان مجلس الوزراء شعبة الخبراء يحدد المجلس عددهم بحسب الحاجة واللزوم.

المادة12: رئيس مجلس الوزراء هو المرجع الأعلى لهذه الشعبة.

المادة13: الخبراء مسؤولون أمام رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 14: يجوز لرئاسة مجلس الوزراء تكليف الخبير للأداء بوجهة نظره فيما يطلب إليه.

المادة 15: يبدي الخبير الرأي في المسائل الآتية:-

• ‌أ- المسائل التي يأمر رئيس مجلس الوزراء أو يقرر المجلس عرضها عليه .

• ‌ب- المسائل التي تحيلها عليه الوزارات المختصة.

المادة 16: يبعث كل خبير لرئاسة مجلس الوزراء بصورة من الرأي الذي يبديه في كل مسألة تعرض عليه ، وعلى الأمين العام تكوين مجموعة بهذه الآراء.

الباب الرابع - ديوان المظالم


المادة 17: يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالم.

يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي ، وهو مسؤول أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له.

المادة 18: من اختصاص هذه الإدارة:-

• ‌أ- قبول جميع الشكاوي المقدمة إليها وتسجيلها.

• ‌ب- التحقيق في كل شكوى قدمت أو أحيلت إليها وإعداد تقرير عنها مشفوع بالإجراء المقترح اتخاذه بشأنها.

• ‌ج- رفع التقرير المذكور إلى جلالة الملك ليصدر أمره فيه.

المادة 19: يعين بالإدارة عدد كاف من الموظفين المكلفين بالتحقيق بقرار من مجلس الوزراء.

بناءً على اقتراح الرئيس يلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتاب.

المادة 20: على الرئيس أن يرفع إلى جلالة الملك كل ستة أشهر تقريراً وافيا عن أعمال الإدارة ، وملاحظات عن المظالم والمسؤوليات الواقعة على الجهات الحكومية المختلفة أو الموظفين ، والاقتراحات التي يراها كفيلة بتقويم الأمور ، ويقدم الرئيس صورة من هذا التقرير لمجلس الوزراء والوزير المختص به.

المادة 21: يكون للرئيس ومن ينتدبهم من موظفين ديوان المظالم الصلاحيات الكاملة في البحث والتعقيب في الوزارات والمصالح المختلفة لحصر المسؤوليات ، وله سؤال الوزارات والمصالح في هذا الشأن ، واستدعاء الموظفين المسؤولين للتحقيق معهم بعد إخطار الوزير أو رئيس المصلحة التي ينتمون إليها.

المادة 22: على الرئيس إنشاء سجل عام للمظالم لرصد التاريخ الذي ترد فيه المظلمة وتاريخ كل إجراء يتخذ في الموضوع ، وخلاصة النتيجة التي انتهت إليها الإدارة، وتاريخ الكتاب المرفوع به تقرير الإدارة في الموضوع إلى جلالة الملك وأمر جلالته فيه.

المادة23: يجوز للرئيس أن يضمن تقريره عن المظلمة طلب إحالة موظف أو أكثر إلى مجلس تأديب ، أو اقتراح بمعاقبة المسؤولين بالطريق الإداري.

المادة 24: ينوب عن الرئيس ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب الرئيس ويعين نائب الرئيس بمرسوم ملكي.

صدق هذا النظام وصدر عن قصرنا الملكي بالرياض في 12 رجب 1373هـ.

ديوان مجلس الوزراء العام


ولقد رأى جلالة الملك حفظه الله أنه من متممات هذا العمل الجليل إنشاء ديوان عام لرئاسة مجلس الوزراء وقد حدد لهذا الديوان أعماله واختصاصاته فأمر بأن يكون ديوان نائب الملك ديوانا لمجلس الوزراء وصدر ذلك مرسوم ملكي كريم هذا نصه:

•  ترتبط جميع الوزارات في مخاطباتها بهذا الديوان والرئيس مجلس الوزراء ممارسة كافة الأعمال وإصدار أوامره إلى الجهات جميعها وفق الصلاحية الممنوحة له من جلالته.

•  المعاملات التي ترد إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء مما يجب عرضه على المجلس يحال من ديوانه إلى الأمين العام لعرضه على المجلس ليتخذ قراره حياله ثم تعاد المعاملات مع القرار إلى الديوان ليتولى تهيئة الإجراءات اللازمة.

•  الموضوعات التي ترد لرئيس مجلس الوزراء والتي ينص نظام المجلس يعرضها على المجلس فللرئيس حق التصرف فيها وفق الأنظمة والتعليمات وعرض ما يجب منها على جلالته.

•  لجميع الوزارات والإدارات حق الاتصال بعضها ببعض في المخابرات الأولية اختصارا للوقت وتوخياً لسرعة الوصول إلى نتيجة ، ثم تقديم النتيجة كاملة لرئيس مجلس الوزراء لعرض ما يجب عرضه منها على صاحب الجلالة.

وقد اختار جلالته لرئاسة هذا الديوان حضرة صاحب المعالي الشيخ إبراهيم السليمان لما عرف عن معاليه من إخلاص وجد ومن خبرة وذكاء عظيمين وصدر بذلك مرسوم ملكي كريم تضمن تقدير جلالته لجهود معاليه وخدماته ، وقد كان مظهر التكريم واضحاً في تعيين معاليه بهذا المركز برتبة وزير.

فإن من بواعث الأمل والتفاؤل أن يكون رئيس مجلس الوزراء العبقري الشامخ هو حضرة صاحب السمو الملكي فيصل العظيم الذي استطاع - بما وهب من حنكة وحذق وما كسب في حياته العريضة من مران وخبرة - تحمل هذه التبعات الكبيرة والمسؤوليات الضخمة ، تلك الأعمال التي لا قبل لأحد على احتمالها إلا من كان مثل فيصل في شخصيته وأخلاقه وقوته - حقق الله الآمال في سموه وأمده بتوفيقه وجعل اليمن في ركابه والخير في مستقبل أيامه.
المرجع—الدليل العام للملكة العربية السعودية 1376-1957 تاليف عبدالمعين بشناق