وقد نص في المادة 71 من النظَام العام للبلديات في المملكة الصادر بالأمر العالي رقم 8723 وتاريخ 20/7/1357هـ صراحة بأنه ((( عمل إداري ))) بموجب النص التالي : ( الأحوال التي تدعى فيها الجمعية العمومية البلدية للانعقاد هي : صدور أمر من المقام السامي في العاصمة أو من الحكام الإداريين في أنحاء المملكة بعقد الجمعية العمومية للنظر في أمر من الأمور التي ترى الحكومة أن تنظر فيهاالجمعية ) . باعتبار ذلك دليل مادي قاطع على حسن نية المشرع والدولة والحكومة حينذاك وترفعها عن أي تصرف مشاب بأي شائبة من شوائب الغش أو الاحتيال .
٢٠١٢