مرسوم ملكي في مجال حقوق الإنسان

مرسوم ملكي في مجال حقوق الإنسان

و في مجال حقوق الإنسان وحمايته من العنف وسوء استخدام السلطة صدر المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ

القاضي في المادة الأولى منه بان :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال كل الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون أذن نظَامي.

و المادة الثانية نصت بان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لأحدى الجرائم الآتية :

- التحكم في افراد الرعية او الافتئاب على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظَاماً .
- سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر على غير وجهها يويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامرعلى غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها .
- استغلال العقود بما في ذلك عقود للمزايدات والمناقصات من طريق مباشر أو غيرمباشر ...
- استغلال جهود الأفراد والموظفون بأجور ورواتب صورية أو مفتعلة لفائدة شخصية بعضاً أو كلاً استعمال معلومات رسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفاً وتبديلاً
- التبديد أ والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة
- إساءة المعاملة والإكراه بأسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظَامية المشروعة والإكراه في الإعارة أو الإجازة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو الغرامة المفروضة نظَاماً.