تأليف مجلس الوزراء

المرسوم الملكي الخاص بتأليف مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
12 رجب - 1373
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاتكال على الله :
بالنظر إلى ما تبيناه من ضرورة تنظيم الإدارة الحكومية تنظيما تمليه لمسئوليات التي أخذناها على عاتقنا للنهوض بالبلاد وتوفير اكبر قسط من الرفاهية والسعادة لشعبنا العزيز.
أمرنا بما هو آت :-

نظام مجلس الوزراء

الباب الأول
تأليف مجلس الوزراء
المادة 1 - ينشا مجلس للوزراء برئاستنا وعند غيابنا برئاسة نائبنا وولى عهدنا .
المادة 2 - يشكل مجلس الوزراء من :
• أ‌- وزراء جلالة الملك العاملين المعينين بأمر ملكي .
• ب‌- مستشاري جلالة الملك الذين يعينون بأمر ملكي أعضاء عاملين في مجلس الوزراء وزراء لجلالته.
• الذين يرى جلالة الملك حضورهم مجلس الوزراء.
المادة 3 - الإنابة عن الوزير في مجلس الوزراء أو في شئون وزارته لا تكون
إلا لوزير آخر وبأمر ملكي.
المادة 4 - لمجلس الوزراء أن يدعو لحضور جلساته أي موظف عن طريق مرجعه في موضوع معروض على المجلس ولا يكون له حق الاقتراع.
المادة 5 - نائب رئيس مجلس الوزراء مسئول أمام جلالة الملك والوزراء مسئولون أمام جلالته وأمام مجلس الوزراء.
المادة 6 - إقالة الوزير وقبول استقالته تكون بأمر ملكي.

الباب الثاني
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة 7 - يشرف مجلس الوزراء على سياسة الدولة في الداخل والخارج ويختص مجلس الوزراء بالموافقة على :
أولا - الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختامي للدولة وفتح الاعتمادات الجديدة .
ثانيا - المعاهدات والاتفاقيات الدولية والأذن لوزير الخارجية بتوقيعها.
ثالثا - عقود الامتياز والاحتكار التي تمنح للإفراد أو الشركات.
رابعا - كل عقد أو إجراء أو التزام له اعتماد في بنود الميزانية العامة قيمته ثلاثون ألف ريال سعودي أكثر إذا رأت الوزارة المختصة عند تنفيذه أن الضرورة تدعو إلى تجاوز النظم المقررة في الدولة وكل اعتماد له بند في الميزانية المعتمدة تنفذه الوزارة المختصة وفقاً للأنظمة المقررة في الدولة بدون رجوع إلى مجلس الوزراء.
خامسا - تكوين الشركات المساهمة والترخيص للشركات الأجنبية بالعمل في المملكة .
سادساً - الصلح في لمنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها إذا ترتب عليه تحميل خزانة الدولة أو التنازل عن المطلوب للدولة ما يزيد عن خمسين ألف ريال سعودي فأكثر بصرف النظر عن أصل الالتزام.
سابعا - تعيين وفصل مديري المصالح وكذلك الموظفين الذين يشغلون المرتبة الرابعة فما فوقها.
ثامنا - إنشاء وظائف أو مراتب أو درجات جديدة لم تدرج بالميزانية.
تاسعا - جميع عقود استخدام الأجانب ، وعلى انه لا يجوز استخدام أجنبي إلا إذا دعت الضرورة لي ذلك ولم يوجد من بين الرعايا السعوديين من يقوم بالوظيفة
أو الأعمال موضوع العقد.
عاشراً - قبول الهبات المشروطة ولا يجوز للوزارات أو المصالح التصرف في أموال الدولة سواء بالهبة أو البيع أو البذل أو غير ذلك ، أو الإيجار لمدة تزيد عن سنة طبقاً لنص العقد أو عن طريق التجديد إلا بعد استئذان مجلس الوزراء وموافقته على العقود المذكورة قبل توقيعها وينظر مجلس الوزراء في المسائل التي يقرر رئيس المجلس أو المجلس طلبها من المرجع المختص لبحثها أو الفصل فيها ، كما ينظر في الأنظمة التي يضعها مجلس الشورى أو الدوائر المختصة لإقرارها أو تعديلها أو رفضها.

الباب الثالث
اجتماع عام مجلس الوزراء
المادة 8 - يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائه ، وتكون قراراته صحيحة إذا صدرت بأغلبية الحاضرين ولا تكون قرارات مجلس الوزراء نافذة إلا بعد تصديق جلالة الملك عليها.
المادة 9 – لا يتخذ المجلس قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات
إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 10 – يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي مرة كل شهر ، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية بأمر من جلالة الملك إذا دعت الضرورة ذلك.
المادة 11- مداولات المجلس سرية وتذاع قراراته إلا ما ينص على إنها سرية .
المادة 12 – ينظر مجلس الوزراء في المسائل المدرجة في جدول الأعمال والمسائل الأخرى التي يرى المجلس النظر فيها وتدرج في جدول الأعمال المسائل التي يرسلها الوزير لعرضها على المجلس.
المادة 13 – يوزع جدول الأعمال على الوزراء ومعه موجز للمسائل المدرجة فيه
أو صورة من التقرير الموضوع وذلك قبل اجتماع المجلس بأسبوع على الأقل ويجوز تقصير تلك المدة إلى ثلاثة أيام إذا ما طرأت مسألة عاجلة وعند الضرورة يعرض الموضوع حال انعقاد الجلسة.
المادة 14 - يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويديرها وينهيها كما يدير المناقشات ويقفل بابها ويجرى التصويت في المسائل المعروضة ويعلن قرارات المجلس فيها.
المادة 15 – يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها.
المادة 16 – تلخص مناقشات الأعضاء وتدون في مضابط كما تدون قرارات المجلس حرفياً.

الباب الرابع
اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء
المادة 17 – يوقع رئيس المجلس قرارات المجلس ويبلغها الجهات المختصة.
المادة 18 – لرئاسة مجلس الوزراء:
أولا – الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة.
ثانيا – الأشراف على تنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ثالثاً – الإشراف على تنفيذ الميزانية بواسطة مراقبة حسابات الدولة.
رابعا – إصدار القرارات والتعليمات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك.

الباب الخامس
شعب مجلس الوزراء
المادة 19 – يشكل لمجلس الوزراء ديوان يتألف من الشعب الآتية:
• أ‌- الأمانة العامة.
ب - مراقبة حسابات الدولة.
ج – خبراء فنيين.
د - المظالم.
المادة 20 – يشكل ديوان مجلس الوزراء وتنظيم الشعب بأمر ملكي.
المادة 21 – يلغى هذا النظام ما يخالفه من نصوص تشريعية سابقة ويعمل به من تاريخ تصديقنا عليه.
صدق هذا النظام وصدور عن قصرنا الملكي بالرياض في 12 رجب 1373هـ.
عدلت هذه المادة بتولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل رآسة مجلس الوزراء
ام القرى