المرسوم الملكي الخاص بإنشاء النقد العربي السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
 
17 -9 - 8761
 
 
بعون الله تعالى
 
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
 
بعد الإطلاع على المرسوم رقم 30 / 4 / 10 / 1046 الصادر في 25 من رجب سنة 1371 بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
وعلى المرسوم رقم 30 / 4 / 1 / 1047 الصادر في نفس التاريخ باعتماد وثيقة النظام الأساسي لهذه المؤسسة.
 
وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
 
أمرنا بما هو آت :-
 
 
 
المادة الأولى - يضاف إلى المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 30 / 4 / 1047 بند جيديد بعد البند ( هـ ) بالنص الأتي.
 
إصدار الأوراق النقدية . وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي يرخص بهذا الإصدار بموجب نظام الإصدار الذي سيسن لذلك.
 
المادة الثانية - يضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم سالف الذكر الثلاث فقرات الآتية.
 
أ: ويمثل رئيس مجلس الاداره المؤسسة في علاقاتها مع الغير ولدى القضاء وله أن ينيب عنه في هذا الشأن محاميا أو وكيلا. وهو يعقد جلسات المجلس ويديرها ويشرف على تنفيذ قراراته وينوب عنه في حالة غيابه أو وجود ما يمنعه من الحضور نائب الرئيس وفي حالة غيابه يحل محله المحافظ.
 
ب: ويكون للرئيس في حدود النظام الاساسى للمؤسسة وقرارات مجلس الإدارة الحق في اتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لتحقيق وظائف المؤسسة وإغراضها وله السلطة الكاملة في استعمال أموال المؤسسة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها إدارتها . وكذلك المصروفات الناشئة عن الإجراءات التي يقتضيها تحقيق تلك الوظائف والأغراض . وللرئيس أن ينيب عنه نائب الرئيس في كل أو بعض هذا الاختصاص . وللرئيس أن يسحب منه ذلك.
 
ج: وبدون الإخلال بالأحكام المتقدمة يختص المحافظ بإدارة ومراقبة أعمال المؤسسة الداخلية وتوجيه الموظفين والإشراف على أعمالهم . وعند غياب المحافظ أو عجزه عن العمل لاى سبب من الأسباب فللرئيس أن يصدر قراراً يمنح نائب المحافظ كافة الاختصاصات والوظائف والواجبات التي للمحافظ.
 
المادة الثالثة - يستبدل بالمادة العاشرة من المرسوم المشار اليه النص الأتى.
 
أ: يتكون مجلس الاداره من.
 
•  رئيس ( وزير المالية ).
 
•  نائب الرئيس.
 
•  المحافظ.
 
•  وكيل وزارة التجارة.
 
•  رئيس الغرفة التجارية بجدة.
 
•  احد كبار التجار السعوديين بترشيح من وزير المالية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 
ب: ويجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من الرئيس يرفق بها جدول الأعمال ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا احضرها ثلثا الأعضاء على الأقل.
 
ج: وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية لعدد أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
المادة الرابعة - تعدل المادة الحادية عشر من المرسوم المشار إليه على النحو التالي:
 
أ: يرشح وزير المالية نائب الرئيس والمحافظ ويصدر أمر تعيينهما وعزلهما بقرار من مجلس الوزراء.
 
ب: ويسرى على الموظفين بالنسبة إلى شروط تعيينهم وترقيتهم ومرتباتهم القواعد المنصوص عليها في نظام الموظفين العام وتعليمات الكادر العام . وكذا القواعد والأنظمة التي تصدر في هذا الشأن.
 
ج: ويكون تعيين وفصل الموظفون الذين يشغلون وظائف المرتبة الرابعة فما فوقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية . ويعين الموظفون الذين يشغلون المرتبة الخامسة حتى المرتبة السابعة ويعزلون بقرار من وزير المالية . أما باقي الموظفين الذين يشغلون وظائف مراتبها دون ذلك والخدم فيعينون ويعزلون بقرار من المحافظ.
 
د: ويجوز استخدام الأجانب بموجب المرسوم الخاص بعقود الأجانب.
 
المادة الخامسة - يلغى البند ( جـ ) من المادة السابعة من المرسوم سالفا الذكر والمواد (1) و (2) و(3) والبنود (حـ ) و ( د ) و( هـ) و( و ) و ( ز ) من المادة السادسة من النظام الداخلي للمؤسسة وكذا كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
 
المادة السادسة - وعلى ذلك فقد أصبح النظام الاصلى المعدل بموجب النصين الآخرين الملحقين بأمرنا هذا يحتوى على ثلاثة عشر مادة للتعليمات الأساسية وسبع مواد للنظام الداخلي.
 
المادة السابعة - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد إنفاذ أمرنا هذا بإبلاغه لمن يلزم والسلام.