بسم الله الرحمن الرحيم
7 /3 /16/ 1007
في 17 من شهر جماد الثانية سنة 1374هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود الأول بن عبد العزيز
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 7-3-16-3996 في 23-9-1368.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت :-
الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تسمى ( المديرية العامة للإذاعة ).
مرجع هذه المديرية رئيس مجلس الوزراء.
يندب رئيس مجلس الوزراء احد الوزراء ليكون مشرفاً على شئون الإذاعة.
مهمة هيئة الإذاعة السعودية هي :-
أ- بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مختلفة يفهمها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المثقفين وتحقق كمطالب الخاصة ، والدعاية لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كل امة توجه إليها تلك الإذاعة.
ب- المعاونة في محاولة القضاء على الأمية بتعميم الوعي الثقافي .
تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها والترغيب عن شئ العادات والتقاليد .
د - رفع مستوى الذوق الاجتماعي .
هـ - تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأمة .
و- رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة .
ز - أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.
ح - محاولة تشجيع الأعمال العمرانية والاقتصادية في البلاد.
ط - نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعمراني والاقتصادي بما يبعث بين المواطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها وما يعطي للمستمتع في الخارج صورة صحيحة.
ى - إيقاف الأمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.
ك - توثيق عرى صلات الأخوة بين البلاد العربية والعمل لى ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهم على ما فيه مصلحتهم حاضراً ومستقبلا.
ل - العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى .
م - المحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية وبين جميع دول العالم كل ما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مطمئنة أمنة.
5- اللغة الرسمية للإذاعة السعودية هي اللغة العربية ولها أن تحدث إذاعات بمختلف اللغات الأخرى في حدود الأغراض المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم .
6- لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم ، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها إغراضها ومن ذلك :-
أ- إنشاء محطات رئيسية كبرى .
ب- إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة .
ج- إصدار مجلة للإذاعة .