المرسوم الملكي الخاص بالموافقة على نظام وزارة الخارجية والمكون من ست وخمسين مادة

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم 5 / 4 / 2 / 524
التاريخ 2 / 4 / 1374هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود ين عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 53 وتاريخ 24 - 3 - 1374هـ وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
أمرنا بما هو آت :
المادة الأولى - وافقنا على نظام وزارة الخارجية المربوط مع هذا والمكون من ست وخمسين مادة .
المادة الثانية - على رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إنفاذ ذلك .
والسلام .

70- المرسوم الملكي الخاص بقرار رقم 52 وتاريخ 24 - 3 – 1374
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 52 وتاريخ 24 - 3 - 1374
اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة من وزارة الخارجية لرئاسة مجلس الوزراء برقم 47 - 2- 7 - 233 وتاريخ 5 -1- 1374 المشتملة على ما يأتي:-
• مشروع نظام وزارة الخارجية .
• موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 73 - 74 .
وقد جرى درس المعاملة في اللجنة المشتركة بمجلس الوزراء أولا ثم جرى درس مشروع النظام في لجنة الأنظمة ومشروع الموازنة في اللجنة المالية ولدى درس كل ذلك في جلسة عامة بالمجلس تقرر مايلي :
• الموافقة على مشروع النظام بالصفة الموضحة في الأوراق المرافقة لهذا وقد بلغ مجموع مواده ( 56 ) .
• الموافقة على موازنة وزارة الخارجية لعام 74 بالصفة الموضحة في خطاب اللجنة المالية رقم 31 وتاريخ 23 - 2 - 1374 وهذا نصه :
اطلعت اللجنة المالية بمجلس الوزراء على ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 73 - 47 وبعد دراستها ومناقشتها بحضور وكيل وزارة الخارجية الأستاذ طاهر رضوان توصلنا إلى مايلي :
أولا - اعددنا الميزانية الأساسية بعد أن ناقشناها وعدلنا أسماء وظائف السلك السياسي والقنصلى والادارى ومرتباتها ودرجاتها وفق ما يقابلها في الكادر العام وتعليماته.
ثانيا - ( بدل التمثيل في الخارج ) اتفق على ابدال النسبة المئوية التي تعطى بدل تمثيل واغتراب للموظفين الذين يعملون في الخارج ، بعلاوة مقطوعة على رواتبهم تسمى بدل تمثيل للسلك السياسي والقنصلى وتسمى بدل اغتراب للسلك الادارى على ان تصرف للموظف قلت أو كثرت بحسب المنطقة التي يعمل فيها .
وقد قسمت منطقة العمل إلى ثلاث فئات ، فئة ( أ ) وفئة ( ب ) وفئة ( جـ ) ولكل من هذه الفئات بدل تمثيل يعين بحسب نسبة غلاء المعيشة في كل منها ، أما للعلاوات العائلية فقد اتفق على منح علاوة عائلية زيادة على الراتب وبدل التمثيل لسد زيادة نفقات الموظف صاحب العائلة ، وجعلت هذه العلاوة على ثلاث نسب 5 في المائة للمتزوج الذي ليس له أولاد و10 في المائة للمتزوج الذي له ولد واحد و15 في المائة للمتزوج الذي ليس له ولدان فأكثر ، وقد وعدت وزرة الخارجية أنها ستعيد النظر بعد كل ستة أشهر أو ما يقاربها فيما يحدث من تحسن على أحوال المعيشة في مناطق الفئات الثلاث التي وضعت نسب ما يدفع بدل التمثيل والاغتراب على أساسها وتعديل هذه النسبة على ضوء ما قد يحدث من تحسن .
ثالثا - رأت اللجنة المالية انه من الأنسب انتزاع المادة الخاصة بتقسيم مناطق العمل الثلاث (أ) و(ب) و(جـ) من صلب نظام وزارة الخارجية ووضعها في الملحق رقم ( 2 ) نظرا لارتباطها المباشر به ولأنه من غير المناسب نشرها ضمن النظام.
رابعا - أصبح مجموع الميزانية المطلوب اعتمادها مبلغا قدره ( 21000000 ) ريالا سنويا مكونا من البنود الآتية :
الباب الأول
الرواتب
ريال

4374000
رواتب الموظفين داخل الملاك
1500000
رواتب الموظفين خارج الملاك
70000
فروقات رواتب الموظفين المتعاقدين
1400000
بدل تمثيل واغتراب
500000
علاوات عائلية
7844000

الباب الثاني
المشتروات
200000
لوازم ثابتة
100000
لوازم سنوية
100000
لوازم تأسيسه لمرة واحدة في السنة
300000
قيمة سيارات
300000
مطبوعات
700000
قيمة مباني
3400000
إتمام مبنى وزارة الخارجية وتأثيثها
5100000

الباب الثالث
المصروفات
ريال

700000
مصاريف سفريه وانتداب للمؤتمرات الدولية والمهمات الرسمية وبدل قيام بالأعمال بالنيابة
300000
أجور ترحيل
1500000
نفقات البريد والتلفون والبرقيات
450000
أجور الدور
350000
مصاريف حفلات ونثريات
250000
مصاريف الكهرباء والماء والتنظيفات
120000
محروقات وإصلاح سيارات وأدواتها
125000
مصاريف استشفاء
250000
الصحافة والمطبوعات والنشر
150000
إصلاح مباني
1000000
اشتراك الحكومة في الهيئات الدولية
2000000
شئون فلسطين
86000
مصاريف غير منظورة
21000000

هذا ونرجو اللجنة المالية أن تتولى وزير الخارجية الإشراف على تنفيذ نظام الميزانية والأنظمة المالية والتعليمات الخاصة بصرف النفقات والمصاريف السفرية والأنظمة الخاصة بالموظفين ويشرف على إنفاذها وتطبيقها إشرافا تاما ولما ذكر حرر.
التوقيع : فيصل
رئيس مجلس الوزراء
نظام وزارة الخارجية
الباب الأول
• تشمل وزارة الخارجية:
• أ‌- الديوان العام.
• ب‌- البعثات السياسية والقنصلية.
الفصل الأول
الديوان العام
• يشكل الديوان العام من الإدارات الآتية :
• أ‌- الإدارة السياسية.
• ب‌- الإدارة العربية.
ج- إدارة المؤتمرات والمعاهدات.
د- إدارة الشؤون الإدارية.
هـ- إدارة المراسم.
و- إدارة الشؤون الاقتصادية والقنصلية.
ز- إدارة المطبوعات والصحافة والنشر.
ح- إدارة المحفوظات.
ط- إدارة الموظفين والشؤون المالية.
ى- إدارة الثقافة والشؤون الصحية.
ك- ويجوز تشكيل إدارات أخرى حسب الحاجة واللزوم طبقا للنظام.
• لوزير الخارجية نقل أي موظف من إدارة إلى أخرى في الديوان العام بالشكل الذي يؤمن سير العمل وطبق أحكام النظام.
• يرأس كل إدارة مدير بدرجة سكرتير ثالث على الأقل وهو مسئول أمام وزير الخارجية عن أعمال الإدارة.
• تشكل لجنة دائمة من رؤساء الإدارات برئاسة وكيل الوزارة تقوم بترتيب وتنسيق أعمال الديوان العام كما تحدد هذه اللجنة الأعمال التي تربط كل إدارة والاختصاصات التي ترتبط بكل مدير إدارة على أن تعرض إجراءاتها على الوزير ويتم تنفيذها بعد موافقته وتصديقه عليها.
الفصل الثاني
البعثات السياسية والقنصلية
• تنشأ البعثات السياسية والقنصلية بمرسوم ملكي والنيابات والوكالات القنصلية بقرار وزاري وتحدد بقرار وزاري دائرة اختصاص كل قنصلية .
• البعثات السياسية هي :
• أ‌- السفارات.
• ب‌- المفوضات.
ج- المكاتب الدائمة لدى الهيئات الدولية.
د- الوفود المنتدبون بموجب مرسوم ملكي لمهمات سياسية.
هـ- المنتدبون في مهمات رسمية الذين تصدر كتب اعتمادهم من وزير الخارجية.
والقنصليات هي:
• أ‌- القنصليات العامة.
• ب‌- القنصليات.
ج- النيابات القنصلية.
د- الوكالات القنصلية.
• يتولى إدارة السفارة سفير أو وزير مفوض بلقب سفير ، يتولى إدارة المفوضية وزير مفوض من الدرجة الأولى أو الثانية ويجوز في حالة عدم تعيين سفير أو وزير مفوض أو في حالة غياب احدهما أن يقوم بالأعمال بالنيابة موظف من السلك السياسي ويتولى إدارة المكتب الدائم مدير بدرجة وزير مفوض من الدرجة الثانية على الأقل.
• يتولى إدارة القنصلية العامة ( قنصل عام ) ويجوز أن يعهد إلى مستشار بإدارة قنصلية عامة أو قنصلية ، ويتولى إدارة القنصلية ( قنصل ) ويتولى إدارة النيابة القنصلية ( نائب القنصل ) ويجوز بمرسوم تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في البلاد التي للمملكة مصالح فيها ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء البعثات القنصلية ، ولا يتقاضى القناصل الفخريون مرتبات من الدولة ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافآت ، مع العلم أن الممثلين القنصليين على اختلاف رتبتهم يعملون بإشراف وتوجيه الممثل السياسي في البلاد التي بها مقر عملهم.
• يجوز بمرسوم ملكي إسناد الأعمال القنصلية في البلاد التي توجد بها البعثة السياسية إلى رئيس هذه البعثة ويجوز لرئيس هذه البعثة أن يعهد بإدارة هذه الأعمال لأحد موظفي البعثة من السلك السياسي على أن يشعر وزارة الخارجية بذلك.
وظائف السلك السياسي والقنصلى
• تشمل وظائف السلك السياسي القنصلي بالديوان العام والبعثات السياسية والقنصلية الدرجات الآتية :
• أ‌- سفير فوق العادة مفوض.
• ب‌- مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الأولى.
ج- مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الثانية.
د- مستشار أول.
هـ- مستشار ثاني.
و- سكرتير أول ( قنصل عام درجة أولى ).
ز- سكرتير ثاني ( قنصل عام درجة ثانية ).
ح- سكرتير ثالث ( قنصل ).
ط- ملحق أول ( نائب قنصل درجة أولى ).
ى- ملحق ثاني ( نائب قنصل درجة ثانية ).
ويبين الملحق رقم (1 ) المشفوع بهذا النظام الرواتب الشهرية لكل من الدرجات المذكورة بالديوان العام.
ويبين الملحق رقم (2 ) المشفوع بهذا النظام الرواتب الشهرية لكل من الدرجات المذكورة بالبعثات السياسية والقنصلية في البلاد المختلفة.
• لا يعين في وظائف السلك السياسي والقنصلى إلا العربي السعودي ممن يكون محمود السيرة ويحمل شهادة جامعية معترفا بها ، ويكون هذا التعيين على أساس مايأتي :
• أ‌- حاملو شهادة أليسانس والبكالوريوس أو ما يعادلهما من الشهادات الجامعية بدرجة ( ملحق ثاني ) في أول مربوطها.
• ب‌- حاملو شهادة الماجستير بدرجة ( ملحق ثاني ) ويأخذ أقصى مربوطها.
ج- حاملو شهادة الدكتوراه بدرجة ( ملحق أول ) ويأخذ أول مربوطها.
• لا تجوز الترقية من الوظيفة التي يشغلها الموظف إلا إلى الوظيفة التي تليها مباشرة وتكون الترقية على أساس الاقدمية والكفاءة معا وتقدر الكفاءة على أساس التقارير السنوية التي يقدمها رئيس البعثة ورؤساء المكاتب في الديوان العام إلى الوزير موضحا فيها مقدار نشاط وكفاءة الموظف في العمل وسلوكه ، ولا يجوز ترقية الموظف إلى الوظيفة التالية لدرجته المعين فيها إلا إذا مضي سنتين على الأقل في الوظيفة التي يشغلها وكان هناك شاغر وفي حالة قضاء الموظف من درجة مستشار ثاني فما دونه أربع سنين في وظيفته دون أن تشغر وظيفته يستحق الترفيع إليها يرفع حتما للوظيفة التي يستحق الترفيع إليها.
• لا يكتسب الموظف المقيد على وظيفة أو المنتدب لشغلها أي حق في الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة أو اقدمية في أن يشغلها.
• يمنح الموظف في السلك السياسي أو القنصلي الدرجة المالية والرواتب المقررة للوظيفة التي يرقي إليها من تاريخ صدور أمر أو قرار الترقية ويمنح الدرجة المالية والرواتب المقررة للوظيفة التي يعين فيها من تاريخ مباشرته لعملها.
• تنظر اللجنة المشار إليها في المادة ( الخامسة ) في شؤون الترقية والنقل الخاص بموظفي الوزارة وترفع توصياتها لوزير الخارجية وتنفذ قرارات النقل خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغها للموظف المنقول وتزاد هذه المدة بعذر مشروع يقبله وزير الخارجية.
• تقسم الخدمة في السلك السياسي والقنصلي على الوجه الآتي :
• أ‌- الديوان العام.
• ب‌- البلاد العربية والشرق الأوسط.
ج- دول أوربا.
د- البلاد الأمريكية.
هـ- أفريقيا.
و- الشرق الأقصى واستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرقي آسيا ويبقي الموظف في السلك سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر في كل مجموعة وينقل موظف السلك السياسي والقنصلى للعمل في الديوان العام مدة سنة على الأقل إذا أمضى في الخدمة في الخارج مدة ستة سنوات على الأكثر ويكون النقل طبقاً لحاجة الديوان العام مع مراعاة اقدمية الموظف في الخدمة بالخارج وتكون تنقلات رؤساء البعثات السياسية بمرسوم ملكي .
• يعين السفراء والوزراء المفوضون ووكيل وزارة الخارجية بمرسوم ملكي ويعين من دونهم بقرار من وزير الخارجية ويحلف عضو السلك السياسي والقنصلي وموظف السلك الإداري قبل تسلم أعمال وظيفته اليمين الآتي:
( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لجلالة مليكي ولبلادي وأن أؤدي أعمال وظيفتي بأمانة وشرف وأن لا أفشى سرا من أسرار وظيفتي )
ويحلف السفراء والوزراء المفوضون اليمين بين يدي جلالة الملك ومن دونهم بين يدي وزير الخارجية .
• باستثناء السفير والوزير المفوض لا يعين موظف للخارجية في الخارج من غير موظفي وزارة الخارجية ، وباستثناء السفير والوزير المفوض لا ينقل موظف للخدمة في الخارج من الديوان العام قبل أن يمضى سنة على الأقل في الخدمة بالديوان العام.
• الموظف الذي يتقدم بطلب التوظيف بالوزارة يوضع ابتداء لمدة شهرين على الأقل تحت الاختبار في الديوان العام ثم يعرض أمره على اللجنة المشار إليها في المادة ( الخامسة ) لتوصى بان يعين أو لا يعين فإذا عين بصفة نهائية تحتسب له المدة التي أمضاها تحت الاختبار وان لم يعين تعطى له مكافأة توازى نصف الراتب المقرر للوظيفة.
• يصرف للقائم بالنيابة بأعمال السفارة أو المفوضية أو القنصلية لمن هو فقط في درجة مستشار أول فمن دونه بدل نيابة بنسبة 25 في المائة من مجموع راتبه وبدل التمثيل المعين له وذلك في حال غياب رئيس البعثة أو الممثلية وبشرط :
• أ‌- أن لا تنقص مدة الإنابة عن خمسة عشر يوماً.
• ب‌- أن يكون اكبر الموظفين رتبة في الممثلية.
ج- أن تخبر وزارة الخارجية بذلك.
الفصل الثاني
السلك الإداري
• الوظائف الإدارية في الديوان العام والبعثات السياسية والقنصلية تشمل الدرجات الآتية :
• أ‌- مدير إدارة ( ب ).
• ب‌- مساعد مدير إدارة.
ج- مسجل ( أ ).
د- مسجل ( ب ).
هـ- ناسخ أول.
و- ناسخ ثاني.
ز- مأمور سنترال ( أ ).
ح- مأمور مستودع.
ويبين الملحق رقم ( 3 ) الرواتب الشهرية لكل من الوظائف المذكورة في الديوان العام ويبين الملحق رقم ( 4 ) الرواتب الشهرية لموظفي السلك الإداري أثناء خدمتهم في السلك الخارجي.
• يتم بقرار وزاري تعيين الموظفين الإداريين وكذلك نقلهم من الديوان العام إلى السلك الخارجي.
• الوظائف الإدارية بالديوان العام والبعثات السياسية والقنصلية وحدة لاتتجزأ ويجوز نقل موظف من جهة إلى أخرى وفقا لمقتضيات العمل.
• لا تجوز الترقية من الوظيفة التي يشغلها الموظف الإداري إلا إلى الوظيفة التي تليها مباشرة وتكون الترقية على أساس الاقدمية والكفاءة معا ، وتقدر الكفاءة على أساس التقارير السنوية التي يقدمها رئيس البعثة ورؤساء المكاتب في الديوان العام إلى وزير الخارجية موضحا فيها مقدار نشاط وكفاءة الموظف في العمل وسلوكه ولا تجوز ترقية الموظف الإداري إلى الوظيفة التالية لدرجته المعين فيها إلا إذا أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي يشغلها وكان هناك شاغر ،وفي حالة قضاء الموظف الإداري عدا مدير الإدارة ( ب ) في وظيفته أربع سنوات دون أن تشغر وظيفة يستحق الترفيع إليها يرفع حتما إلى الوظيفة التي يستحق الترفيع إليها.
• يجوز تعيين مدير إدارة ( ب ) ملحقا ثانيا إذا قضى سبع سنوات على الأقل في وظيفة ة مدير إدارة ( ب ) ويشترط أن يجتاز بنجاح أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الخامسة ) امتحانا لتأكد من لياقته ومقدرته على الخدمة في السلك السياسي والقنصلى.
• أن القاعدة المبني عليها أساس تعيين الموظفين في السلك الادارى كمايلى:
• أ‌- الذين يحملون شهادة السنة الخامسة الثانوية ( التوجيهية ) يعينون في وظيفة مساعد مدير إدارة.
• ب‌- الذين يحملون شهادة الثقافة وما يعادلها في وظيفة مسجل
( أ ).
ج- الذين يحملون شهادة مدرسة الفلاح الثانوية أو شهادة الدراسة الثانوية المتوسطة أو شهادة المعهد العلمي السعودي يعينون في وظيفة( مسجل ) ( ب ) وفي الحالات الاضطرارية يتجاوز عن طلب الشهادة.
د- الذين يحملون الشهادة الابتدائية يعينون في وظيفة ناسخ أول أو ثاني وفي حالات الاضطرارية يتجاوز عن طلب الشهادة.
هـ- الذين لا يحملون أحدى الشهادات المشار إليها يعينون في وظيفة ( مأمور سنترال أو مأمور مستودع ).
• لا يجوز لرئيس البعثة السياسية أو القنصلية أن يعين موظفين محليين في البعثة إلا بعد موافقة الديوان العام ويتم التعيين في حدود الاعتمادات المقررة لكل بعثه في بند رواتب الموظفين المحليين وذلك بعقد يوقعه رئيس البعثة والموظف المتعاقد على أن لا تزيد مدة هذا العقد على سنة واحدة ولا يعتبر مجددا إلا بعد الحصول على إذن رسمي جديد من الديوان العام.
أما المستخدمون الآخرون كالبوابين والخدم وسائقي السيارات والطباخين والبستاني فيكون عددهم طبقا لحاجة كل بعثة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في بند المستخدمين المحليين مع أخبار الديوان العام عن عدد كل فئة واسم ومقدار الراتب الشهري لكل منهم ولا يحتاج تعيينهم لعقد.
الباب الثالث
أحكام عامة
• أ) تتحمل الوزارة مصروفات الحفلات الرسمية التي تقيمها البعثة بعد الحصول على إذن من وزير الخارجية.
ب) ومصروفات الإنارة والتنظيفات وقيمة محروق سيارة البعثة وبدل اشتراك صحف ومصاريف متفرقة وغير ذلك من المصروفات العامة وتقدم بها البعثة كشفا شهريا حسب استمارة تخصص لذلك مشفوعة بمستندات الصرف على ان يوضع مقدما لدى البعثة المبلغ الكافي للصرف على ذلك مدة شهر كامل ويدور هذا الحساب للشهر التالي.
• إذا انتدب الموظف في الديوان العام أو في أحدى البعثات لمهمة رسمية مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة المنتدب إليها في بلد غير البلد الذي به مقر عمله الاصلى يستحق عن كل أربع وعشرين ساعة ( بالإضافة إلى نفقات نقله ذهابا وإيابا ) بدل انتداب مقداره خمسة في المائة من الراتب وبدل التمثيل أو الاغتراب المعين للوظيفة التي يشغلها في فئة المنطقة المنتدب أليها طبقاً للملحقين رقم (1) و (2) وإذا انتدب إلى بلد ليست ضمن الفئات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) يعين في أمر انتداب الموظف الفئة التي تعد تلك البلاد داخلة فيها.
• ينتدب وزير الخارجية مفتشا أو أكثر برتبة مستشار على الأقل بزيارة دورية للبعثات السياسية والقنصلية كل سنة مرة على الأقل ، ويكون من اختصاصه الاطلاع على كيفية سير الأعمال الإدارية بالبعثات وأحوال موظفيها وما تحتاجه وحساباتها وتكون له الصلاحية التامة في الاطلاع على جميع أعمال وملفات البعثة وعليه أن يرفع تقريراً مفصلاً مستقلاً بملاحظاته عن كل بعثة بمفردها.
• لوزير الخارجية حق تنبيه أعضاء السلكين السياسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفهيا أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أو استمرت أقيمت الدعوى التأديبية ويتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكين السياسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من ينتدبه من أعضاء هذين السلكين ولوزير الخارجية أن يباشر التحقيق بنفسه أو أن يعهد به إلى احد أعضاء السلكين السياسي أو القنصلي.
• لوزير الخارجية أن يوقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة تحقيق ذلك على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب.
ولرئيس البعثة عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي موظف من أعضاء البعثة التابعين له على أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك ولوزير الخارجية الحق في إلغاء الإيقاف أو مدة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة.
• يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكم التأديبية من وزير الخارجية متضمنا بيانا بالتهمة المنسوبة إلى العضو ، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحدودة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
• أ- يكون تأديب أعضاء السلكين السياسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية أو من ينوب عنه ومكون من مندوب فوق العادة ووزير مفوض رئيسا واثنين من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أعلى مرتبة من الموظف المحال على المجلس عضوين.
• ب‌- إذا كانت التهمة موجهة إلى سفير أو وزير مفوض يشكل المجلس برئاسة وزير الخارجية وعضوية سفيرين .
• لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وجلسات المحاكم التأديبية سرية.
• لمجلس التأديب أن يوقف العضو المحال إلى المحكمة التأديبية عن العمل حتى تتم محاكمته ولا يترتب على إيقاف العضو عدم صرف مرتبه مالم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.
• للعضو المحال إلى المحاكم التأديبية أن يحضر جلسة المحكمة وان يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وإذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبة جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
• يكون حكم مجلس التأديب نهائيا بعد تصديقه من وزير الخارجية ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها وان يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء وينطق به في جلسه سرية ويستثنى من ذلك السفير والوزير المفوض فيكون تصديق الحكم بمرسوم ملكي.
• العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي :
• أ‌- التوبيخ أو الإنذار.
• ب‌- الإيقاف عن العمل مدة أقصاها ثلاثة أشهر بمرتب أو دون مرتب.
• الحرمان من الترقية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
• تنزيل درجته أو مرتبه.
هـ- الاستغناء عن خدماته أو إحالته على التقاعد.
و- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في التقاعد أو عدم الاحتفاظ وبالإضافة إلى ذلك إذا كان العمل المؤاخذ عليه من الأمور التي تمس سلامة الدولة تقترح اللجنة العقوبة التي توقع على الموظف بالإضافة إلى العقوبة التأديبية وينفذ الحكم إذا حاز على التصديق الملكي.
• أ- للموظف عند وجود من يقوم بعمله في الديوان العام أو الممثلية إجازة إدارية كل سنة شهراً أما السفراء والوزراء المفوضون الذين يرأسون أصالة البعثة فإنهم يمنحون إجازة إدارية لمدة شهر ونصف كل سنة ولا تمنح الإجازة الإدارية إلا بعد مرور اثني عشر شهراً على تاريخ عودة الموظف من إجازته أو تعيينة في وزارة الخارجية .
ب- لا يجوز للموظفين باستثناء السفير والوزير المفوض رئيس ألبعثه أن يزيد مجموع أجازاتهم لمدة واحدة على شهرين أما السفير والوزير المفوض رئيس البعثة فلا يزيد مجموع إجازته لمدة واحدة على ثلاثة أشهر.
ج- لا يجوز قطعا أن تمدد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية ويقطع راتب الموظف حتما بعد انتهاء إجازته الإدارية عن المدة التي غاب فيها بعد إنهاء إجازته بالإضافة إلى تطبيق الجزاء عليه المنصوص عنه في ذلك حسب نظام الموظفين العام.
د- يوقف منح الأجازات الإدارية بالنسبة لموظفي الديوان العام اعتباراً من أول شوال إلى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام إلا في الحالات الضرورية القصوى وبأذن من وزير الخارجية.
• لكل موظف في السلك الخارجي ( بعد حصوله على إذن رسمي من الديوان العام بمنحه إجازة إدارية)الحق في أن تنقله الحكومة على حسابها كل سنتين مرة فقط بحرا في بالدرجة الأولى لموظفي السلك السياسي وبالدرجة الثانية لموظفي السلك الإداري أو بالطائرة مع من يعولهم شرعا ضمن العدد المحدود وهو ستة أشخاص فقط عند نقله من الديوان العام إلى السلك الخارجي أو بالعكس بحراً بالدرجة الأولى لموظفي السلك السياسي وبالدرجة الثانية لموظفي السلك الإداري أو بالطائرة مع صرف نفقات سفريه له بنسبة 10 في المائة من راتبه وعند نقل الموظف يدفع له راتب شهرين مع العلاوات سلفه تخصم من راتبه حسب نظام الموظفين العام.
• تتحمل الحكومة في حالة مرض الموظف أثناء خدمته في الخارج أو مرض زوجته
أو أولاده بحيث يستدعى الأمر علاجهم بالمستشفى أو إجراء عملية جراحية جميع مصروفات هذا العلاج أو العملية عن المدة التي يقضونها بالمستشفى على أن يقدم الموظف تقريراً طبياً مصدقاً عليه من رئيس البعثة بمرضه أو مرض عائلته مرضا استدعى هذا العلاج ومع ذلك لا يجوز أن يستمر علاج الموظف أو احد أفراد عائلته على حساب الحكومة لمدة تزيد على شهر في السنة.
• أ- يحق للموظف الذي يصاب بمرض غير ناشئ عن الوظيفة يمنعه من مزاولة الوظيفة ، أن ينال إجازة مرضية ، بموجب تقارير طبية مصدقة وبشرط أن تقتنع بها الوزارة – براتب كامل حتى شهر واحد وإذا لم يستعد صحته في خلال هذا الشهر تمدد إجازته حتى ثلاثة أشهر براتب كامل أيضا وبنصف راتب مدة ثلاثة أشهر أخرى وإذا لم يشف في خلال هذه المدة تمدد أجازته على أن لا يتقاضى سوى ربع الراتب عن المدة التي تزيد عن الستة الأشهر المبحوث عنها أنفا حتى اثني عشر شهراً فقط فإذا لم يكن بعد مضى مدة السنة قادراً على استئناف مزاولة العمل يعرض الأمر على وزير الخارجية للبت فيه على أن لا تتجاوز مدة الأجازات جميعها ثمانية عشر شهراً في خلال خمس سنوات .
ب- يستحق الموظف الذي يصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة أجازه مرضية مدة أقصاها ثمانية عشر شهراً ويستوفى عن الاثنى عشر شهراً الأولى راتباً كاملا وعن الستة الأشهر التالية نصف الراتب وإذا لم يشف بعد ذلك يعرض أمره على وزير الخارجية للبت فيه.
ج- يجب على الموظف الذي ينتابه مرض أن يعلم خطيا وزير الخارجية أو رئيس البعثة وإذا زاد المرض على مدة يومين يجب عليه تقديم تقرير موقع من طبيبة المداوى ومصدق وبشرط أن يقتنع بصحة التقرير وزير الخارجية أو رئيس البعثة.
• تمنح الإجازة المنصوص عنها في هذا النظام بناءً على طلب خطى من الموظف يقدم باسم وزير الخارجية أو رئيس البعثة الذي يرسله للوزارة وفي حالة الضرورة برقيا وموافقة من وزير الخارجية دون حاجة إلى قرار وزاري وتبلغ الموافقة
أو صورتها إلى وزير المالية.
• يكون علاج موظفي الديوان العام والبعثات على حساب الحكومة في الخارج إلى أن يبرأ الموظف من مرضه في الأمراض الآتية:
• أ‌- المصابون بأمراض لا يمكن علاجها بوجه من الوجوه في المملكة كلزوم استعمال الراديوم والعمليات الكبيرة على الدماغ وما شابه ذلك.
• ب‌- المصابون بمرض السرطان.
ج- الذين تستدعى حالاتهم الصحية استشارة أطباء أخصائيين غير موجود مثلهم في المملكة كالمصابين بالأمراض النفسانية والأمراض العصبية وأمراض الغدد وما شابه ذلك.
د- الموظف المجاز بإجازة مرضية المنصوص عليه في هذه المادة تؤمن
له نفقات ترحيله على مسافة الطريق إلى بلد تضطره وسائل المعالجة إلى الإقامة فيها لقضاء مدة الإجازة المرضية بعضا أو كلا وتحدد نفقات الترحيل بأجور الإركاب وبنسبة 25 في المائة من راتبه.
• موظفو السلك السياسي والقنصلي الحاليون من غير حاملي الشهادات العالية الذين عينوا أو رفعوا خلافا لنظام وزارة الخارجية لعام 68 ونظام وزارة الخارجية لعام 71 يحتفظ لهم بوظائفهم الحالية في الدرجة التي هم فيها كحق مكتسب بالرواتب التي يتقاضونها بموجب الملاك على أن لا يرفعوا بعد ذلك إلى درجة أعلى من درجتهم التي هم فيها إلا بعد أن يكونوا قد قضوا في الخدمة بالوزارة أو السلك الخارجي المدة التي كان يتحتم عليهم قضاؤها طبقا لهذا النظام للوصول إلى الدرجة التالية لدرجتهم الموجودين فيها حاليا على أن الذين نقلوا وسينقلون إلى إحدى الوظائف في مركز وزارة الخارجية من وظيفة حكومية أخرى ينتفعون من مدة خدمتهم السابقة في وظائف الحكومة قبل التحاقهم بوزارة الخارجية على أن يكون نقلهم إليها قد تم بموجب مكاتبة رسمية من الدائرة التي نقلوا منها.
• يحال أعضاء السلك السياسي والإداري على التقاعد عند بلوغ سن الخامسة والستين هجرية على انه يجوز تجديد مدة الخدمة في السلك السياسي بمرسوم ملكي تحدد فيه مدة التجديد.
• لا تتم استقالة الموظف إلا إذا قبلها من له حق تعيينه.
• يجوز بناء على ترشيح الوزير المختص تعيين ملحقين ثقافيين أو تجاربين أو ماليين أو غيرهم من الأخصائيين للعمل ببعثات جلالة الملك ويكون هذا التعيين بقرار من وزير الخارجية بعد الاتفاق مع الوزير المختص.
ويتقاضى هؤلاء الملحقون رواتبهم خصما على ميزانيات الوزارات التي يتبعونها أصلا ويكونون في عملهم بالخارج تحت إشراف رئيس البعثة.
• لا يجوز لموظفي وزارة الخارجية الزواج من أجنبية فإذا تم مثل هذا الزواج يعتبر الموظف مستقيلاً من تاريخ عقد الزواج ويحال على التقاعد ، ويستثنى من ذلك الزواج ممن تنتمي جنسيتها لإحدى دول الجامعة العربية.
• الرواتب المقررة لموظفي الوزارة خاضعة لجميع خصم عوائد التقاعد والضرائب ورسوم الطوابع كغيرها من رواتب سائر موظفي الحكومة.
• لوزير الخارجية إصدار التعليمات العامة اللازمة لتنظيم سير الأعمال بالديوان العام والبعثات السياسية والقنصلية في الخارج.
• الموظفون الحاليون إذا وجد فيهم من إذا طبق عليهم هذا النظام يقع تخفيف في راتبه الأساسي يحتفظ براتبه الحالي بصفة شخصية إلى أن يرقى إلى درجة يتساوى فيها راتب تلك الدرجة مع الراتب الأساسي الذي يتناوله فعلاً.
• كل مالم يرد نص عليه في هذا النظام تطبق بشأنه أحكام نظام الموظفين العام ومع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام يكون لرئيس البعثة سلطات واختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في نظام الموظفين العام.
• يعتبر ملاك ونظام موازنة وزارة الخارجية المصدق من المقام العالي برقم 5 / 4 1419 وتاريخ 25- 9- 1371 ملغى بالتصديق العالي على هذا النظام والملاحق رقم 1و2و3و4و5و6و7- ويجرى تنفيذ حكم هذا النظام والملاحق رقم 1و2و3و4و5و6و7 اعتبارا من غرة محرم 1374.