ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة باستعمال النقد الأجنبي

الرقم 30/4/1/2573
التاريخ 18 ذو الحجة 1376 هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الاستيراد الصادر برقم 30/3/3/2393 تاريخ 24/11/1376 .
وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية الطارئة والى ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة باستعمال النقد الأجنبي الذي توفره وزارة المالية والاقتصاد الوطني للبنوك في الأغراض المحددة له .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني .
رسمنا بما هو آت :-
المادة الأولى – يقصد بالكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المقابلة لها :
أ – البنك أو البنوك : البنك أو البنوك المرخص لها بالعمل في المملكةالعربية السعودية .
ب – المقيم أو المقيمون : السعودي أو السعوديون وغير السعوديين الذين يقيمون عادة في المملكة العربية السعودية وكذلك الأشخاص الاعتباريون ( كالشركات وغيرها ) المرخص لها بمزاولة نشاطها في المملكة .
ج – التحويل المصرفي : التحاويل المصرفية إلى الخارج على اختلاف أنواعها من حوالات أو شيكات ( بما فيها شيكات المسافرين ) وخطابات الاعتماد الخ..
د – نقد أجنبي : أية عملة أجنبية أو حوالة أو اعتماد أو حساب واجب الدفع بعملة غير عملة المملكة العربية السعودية يتم تحويلها بواسطة البنوك .
هـ- رأس المال أجنبي : النقد الأجنبي والآلات والمعدات والمواد الأولية وسائر ما اعتبر رأس مال أجنبي بموجب نظام استثمار رؤوس الأموال والأجنبية المقترن بالتصديق السامي المبلغ في خطاب الديوان العالي رقم 21/1/2325 وتاريخ 2/9/1376.
و – مراقب النقد : رئيس دائرة مراقبة النقد المنصوص عليها في هذا النظام.
ز – المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .
ح – نظام الاستيراد : نظام الاستيراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30/3/3/2392 وتاريخ 24/11/1376 .
المادة الثانية – تنشأ في وزارة المالية والاقتصاد الوطني دائرة تسمى (دائرة مراقبة النقد ) تربط بوزير المالية والاقتصاد الوطني مباشرة وتكون مهمتها تنفيذ هذا النظام . ويرأس هذه الدائرة مراقب النقد الذي يتم تعيينه بترشيح من وزير المالية والاقتصاد الوطني طبقا للنظام.
المادة الثالثة – لا يجوز تحويل أي مبلغ من النقد الأجنبي المباع من قبل المؤسسة إلا بطريق البنوك بالسعر الرسمي وللأغراض المحددة في نظام الاستيراد وهذا النظام . وكل ما يحول من النقد الأجنبي المذكور خلافا لذلك يعد مالا مهربا .
المادة الرابعة – على البنوك أن تزود مراقب النقد ببيانات يومية عن مبالغ النقد التي ترد إليها من المؤسسة ومن غيرها من المصادر ، وعن المبالغ المحولة بواسطتها إلى الخارج .
المادة الخامسة – على البنوك ودوي الشأن أن يعيدوا إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على ستة شهور قيم الاعتمادات المستندية والتحاويل الملغاة أو غير المستعملة كليا أو جزئيا وبدل التعويض عن البضاعة المستحق الوفاء إذا كانت المؤسسة مصدر النقد الأجنبي المدفوع في سبيل هذه العمليات.
المادة السادسة – لا يجوز أن يستعمل النقد الأجنبي المخصص من قبل لمؤسسة للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ونظام الاستيراد لشراء نقد أجنبي آخر أو نقد سعودي داخل المملكة .
المادة السابعة – لا يجوز بغير إذن من وزير المالية والاقتصاد الوطني إخراج أو إدخال النقود السعودية ( ذهبا كانت أو فضة أو ورقا بما في ذلك إيصالات الحجاج ) . على انه يجوز للمسافر الداخل إلى المملكة أو الخارج منها أن يحمل معه نقدا سعوديا من العملة الورقية لا يزيد على خمسمائة ريال سعودي .
المادة الثامنة – يجب أن يجرى تحويل النقد الأجنبي المباع من المؤسسة بواسطة البنوك لاستيراد البضائع عن طريق الاعتمادات أو أوراق التحصيل المستندية وان يكون واضحا في هذه المستندات أن الموانئ السعودية هي الموانئ النهائية للواردات المذكورة وبشرط أن يكون المستورد مقيما . ويجوز في الحالات الاستثنائية تحويل مبلغ إلى الخارج لا يزيد على خمسين في المائة من قيمة البضاعة ، وذلك عن طريق الدفع مقدما . بشرط أن يتعهد المستورد بن يزود البنك المحول خلال ستة شهور من تاريخ التحويل بنسخة من الفواتير والمستندات الأخرى المتعلقة بالشحن والتعويض وان يقدم كفالة بنك بذلك ويجوز تمديد المدة المذكورة لأسباب جبرية أو قوة قاهرة .
وعلى المستورد في جميع الحالات أن يحصل أثر وصول السلعة إلى الميناء السعودي ودفعه للرسوم الجمركية على شهادة قيمتة من الدائرة الجمركية المختصة تبين قيمة البضاعة المستوردة والبنك المحول مسؤول عن تزويد مراقب النقد بهذه الشهادة في حينه وإبلاغه عن تقصير المستورد في أداء هذا الواجب .
المادة التاسعة – مع مراعاة التثبيت من أداء المستحق لمصلحة الزكاة والدخل يصدر مراقب النقد تراخيص التحاويل الشخصية بما في ذلك تحاويل الأشخاص الاعتباريين بالنقد الأجنبي الذي توفره وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما هو مبين أدناه :
أ – التحاويل الخاصة بالسعوديين :-
•يحق للسعودي المسافر لغرض المعالجة أو الاستشفاء في الخارج أن يحصل على تحويل مصرفي بالقيمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) - 5- من هذه المادة بالإضافة إلى نفقات المعالجة التي تقدرها السلطات الصحية السعودية .

ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يمنح المسافر المذكور إذا ثبت فيما بعد أن مرضه يحتاج إلى المزيد من المعالجة وذلك بموجب تقرير طبي من طبيبه المداوي مصدق من الممثل الدبلوماسي أو القنصل السعودي في البلد الذي تجرى فيه المعالجة أو في اقرب بلد إليه .
•يحق للطالب الذي يتعلم في البلاد العربية أو الشرقية أن يحصل على تحويل مصرفي لا تزيد قيمته على ستة الآلف ريال سعودي في السنة وللطالب الذي يتعلم في البلاد الأمريكية أو تحويل مصرفي لا تزيد قيمته على اثني عشر ألف ريال سعودي في السنة .
•يحق للسعودي الذي تقيم عائلته في الخارج أن يحول إليها ما لا يزيد شهريا على ألفي ريال سعودي أو على خمسين في المائة من رواتبه ( إذا كان موظفا ) أي المبلغين اقل .
•يحق للسعودي أن يحول لإعانة ذوي القربى المقيمين في الخارج ما لا تزيد قيمته شهريا على خمسمائة ريال سعودي .
•يحق للمسافر إلى الخارج لغرض السياحة أو لقضاء أعمال أو غير ذلك من الأغراض التي لم تحدد في هذه المادة أن يحصل على تحويل مصرفي لا تزيد قيمته على ثلاثة الآف ريال سعودي للفرد الواحد في السنة .
ب – التحاويل الخاصة للمقيمين من غير السعوديين :
•يحق للموظفين غير السعوديين المتعاقدين مع الحكومة أن حولوا ما لا تزيد قيمته شهريا على خمسين في المائة من صافي رواتبهم إذا كانت عائلة الموظف في المملكة ولا تزيد قيمته على سبعين في المائة إذا كانت عائلته في الخارج ، إلا إذا كان العقد ينص على خلاف ذلك على انه يحق للموظفين المذكورين أن يحولوا كامل رواتب إجازاتهم عند سفرهم إلى الخارج بالإجازة.
•يحق للموظفين والعمال غير السعوديين المتعاقدين مع غير الحكومة أن يحولوا ما تزيد قيمته شهريا على خمسين في المئة من صافي رواتبهم إذا كانت عائلة الموظف أو العمال في المملكة وما لا تزيد قيمته على سبعين في المائة إذا كانت عائلته في الخارج . على انه يحق للمذكورين أن يحولوا كامل رواتب إجازاتهم عند سفرهم إلى الخارج بالإجازة .
•يحق لا صحاب المهن الحرة غير السعوديين أن يحولوا ما لا تزيد قيمته الشهرية على خمسين في المائة من صافي دخولهم .
•يحق لوكلاء شركات النقل الأجنبية بعد التثبت من أدائهم ما هو مستحق على شركاتهم من ضرائب ورسوم أن يحولوا إلى الخارج صافي قيمة تذاكر السفر والشحن المباعة للمقيمين ولا يجوز تحويل قيمة التذاكر المباعة لغير المقيمين ولا للمقيمين من غير السعوديين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملات الأجنبية .
•يحق لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المملكة أن يحولوا إلى الخارج في حدود ما يسمح بتحويله نظام رؤوس الأموال الأجنبية الصادر بالأمر الملكي رقم 21/1/2325 في 20/9/1376 .
ج – التحاويل الخاصة باستثمار رؤوس الأموال السعودية في بلدان جامعة الدول العربية .
يجوز لمراقب النقد بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عند توفر العملات الأجنبية وبشرط المقابلة بالمثل أن يرخص بتحويل رؤوس الأموال السعودية إلى بلدان جامعة الدول العربية بقصد الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بشرط موافقة دول تلك البلاد على الترخيص بإعادة تلك الأموال إلى المملكة عند اللزوم بنفس العملة التي دخلت بها وعلى الترخيص أيضا بتحويل أرباحها.
المادة العاشرة – أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام الاستيراد يحق لكل من يمتلك عملات أجنبية من غير طريق المؤسسة أن يستورد بها البضائع إلى المملكة .
ب – كما يحق له أن يحولها إلى الخارج لأي غرض أخر دون الحصول على رخصة .
المادة الحادي عشرة – أ- على البنوك التي تبرز لها رخصة استيراد أعطيت بموجب نظام الاستيراد أو رخصة تحويل عملة أجنبية أعطيت بموجب هذا النظام أن تقوم بإجراء التحويل المصرفي بالعملة الأجنبية المحددة في الرخصة .
ب – وعلى المؤسسة أن تغطي عند الطلب جميع التحاويل المصرفية التي تقوم بها البنوك على أساس الرخص الممنوحة لاستيراد بضائع بموجب نظام الاستيراد والرخص الممنوحة من قبل مراقب النقد بموجب هذا النظام والذي يبرزها البنك المحول إلى المؤسسة ولا يجوز للمؤسسة في غير هذه الحالات بيع أية عملات أجنبية إلى البنوك .
المادة الثانية عشرة – لمراقب النقد أو من يخوله خطيا أن يطلب من البنوك تقديم المستندات التي تثبت تمشيها مع نصوص هذا النظام وله أن يطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني في – حالة الاشتباه – تخويله التفتيش على سجلات وحسابات البنك المشتبه بتصرفاته .
المادة الثالثة عشرة – يعتبر ما يرخص بإخراجه من نقد طبقا لهذا النظام ترخيصاً شخصيا لا يجوز استعماله في غير الغرض الذي اخذ من أجله.
المادة الرابعة عشر – يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو الأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن قيمة المال المهرب أو بالحبس لمدة لا تزيد عن السنة أو بإغلاق البنك الذي تتكرر مخالفته أو بجميع هذه العقوبات معا .
المادة الخامسة عشرة – تنشأ في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لجنة تسمى ( لجنة مراقبة النقد ) وعلى مراقب النقد أن يحيل إليها جميع المواضيع والقضايا والمشاكل المتعلقة بسياسة مراقبة النقد أو الناشئة عن وتطبيق هذا النظام وتتألف هذه اللجنة من :-
مندوب يعينه مجلس الوزراء ومن مراقب النقد ومن مندوب عن كل من وزارة التجارة ومديرية الشؤون الاقتصادية ومديرية الجمارك العامة والمؤسسة ومن خبير قانوني ينتدبه وزير المالية والاقتصاد الوطني وتمارس هذه اللجنة الأعمال التالية :
أ – تسدى المشورة إلى مراقب النقد في كل ما يحيله إليها من مواضيع.
ب – تضع التوصيات اللازمة لإصدار العقوبات بموجب هذا النظام .
ج – تضع التوصيات الخاصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها هذا النظام .
د – تضع التوصيات اللازمة لتعديل هذا النظام أو إلغائه .
وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ويعمل بها بعد اقترانها بموافقته فيما عدا التوصيات الخاصة بتعديل هذا النظام أو إلغائه والتوصيات الخاصة بغلق البنك المخالف التي يجب أن تقترن بتصديق مجلس الوزراء .
المادة السادسة عشرة – ترسل لجان الاستيراد المنصوص عليها في نظام الاستيراد إلى مراقب النقد أولا بأول صورا من جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمبالغ المخصصة لها من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ورخص الاستيراد التي أصدرتها وسائر ما يطلبه من معلومات في هذا الصدد .
المادة السابعة عشرة – تزود المؤسسة مراقب النقد بكل ما يطلب من بيانات ومعلومات تتعلق بالمبالغ المخصصة من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني لأغراض الاستيراد وغير ذلك من التحاويل المصرفية وما خصص من المبالغ المذكورة لتغطية مدفوعات البنوك وبالتفصيل الذي طلبه المراقب المذكور.
المادة الثامنة عشرة – على وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يشعر خطيا مراقب النقد مقدما عن المبالغ المخصصة من النقد الأجنبي :-
أ – لكل من لجان الاستيراد المنصوص عليها في نظام الاستيراد .
ب – التحاويل المصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
ولا يجوز التصرف بهذه المبالغ إلا للأغراض المحددة لها . وإذا ثبت لمراقب النقد ما يخالف ذلك فعلية أن يسارع بإبلاغ وزير المالية والاقتصاد الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا .
المادة التاسعة عشرة – يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصيات لجنة مراقبة النقد التعليمات اللازمة بموجب أحكام هذا النظام .
المادة العشرون – على كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة تنفيذ هذا النظام كل فيما يخصه .
المادة الحادية والعشرون – يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشرة ، ويلغى مفعول أية أنظمة أخرى وبيانات أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامه . والسلام