ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة تكفل استعمال النقد الأجنبي

الرقم 30/3/2393
التاريخ 24/11/1376 هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بالنظر إلى الظروف الطارئة في الموقف الدولي التي أدت إلى نقص في حصيلة البلاد من العملة الصعبة ، بالنظر إلى ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة تكفل استعمال النقد الأجنبي في خير السبل وبما يتمشى مع المصلحة القومية العامة ورغبة في تنظيم العملات الخاصة بالاستيراد وفي التيسير علىالمستوردين
أمرنا بما هو آت :-
المادة الأولى – تنشأ لجنة في كل جده ، والرياض ، والدمام ، تكون مهمتها دراسة طلبات الاستيراد وإصدار الرخص الخاصة بها وفقا لهذا النظام وتختص لجنة جده بطلبات المنطقة الغربية من المملكة وتختص لجنة الرياض بطلبات منطقة نجد ، تختص لجنة الدمام بطلبات المنطقة الشرقية .
المادة الثانية – تؤلف كل من اللجان المذكورة في المادة الأولى على النحو الآتي :-
من مندوبين اثنين من غير التجار يعينهما رئيس مجلس الوزراء .
ومندوبين اثنين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني يعينهما وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ومندوبين اثنين عن وزارة التجارة يعينهما وزير التجارة .
ومندوبين اثنين عن التجار يختارهما التجار .
وينتخب رئيس كل من هذه اللجان من بين أعضائها باقتراع الأعضاء السري في أول اجتماع لكل لجنة وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة ويكون لكل لجنة سكرتير يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني وتؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يكون الرئيس مرجحا . وليس لسكرتير اللجنة صوت فيها . وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني تعيين العدد الكافي من الموظفين الذي يتطلبه العمل .المادة الثالثة – يحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني مقدما الحد الأدنى لمقدار النقد الأجنبي الذي يصرح بإصدار رخص استيراد في حدوده لفترة ثلاثة أشهر على أن يشعر اللجان مقدما في أول محرم وفي أول ربيع الثاني وفي أول رجب وفي أول شوال من كل سنة بحصة كل منها من النقد الأجنبي لكل فترة على أن يوزع المبلغ الإجمالي من النقد المذكور بين اللجان الثلاث على أساس الإحصاءات الرسمية مع مراعاة الحاجات الجديدة الناشئة لكل من المناطق الثلاث .
المادة الرابعة – تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتأمين العملات الأجنبية التي خصصت لكل من اللجان المذكورة وتضع مع بنوك كل منطقة الترتيبات الكفيلة بفتح الاعتمادات دون إبطاء لكل من يرخص له من تلك المنطقة بالاستيراد على أن يكون للمستورد الحق في اختيار البنك الذي يريده لفتح الاعتماد بواسطته .
المادة الخامسة – تراعي اللجان القواعد الآتية في قبول الطلبات وإصدار الرخص : -
1- تقدم طلبات الاستيراد إلى اللجان المختصة على النماذج المعدة لذلك على أن تكون الطلبات مرفقة بالبيانات المثبتة لما قد يكون استورد صاحب الطلب في السنة السابقة مع بيان ما استورد ه في كل فترة من الفترات المذكورة في المادة الثالثة على حده وترسل الطلبات عن طريق البريد المسجل أو تسلم باليد .
2 – تسجل الطلبات بأرقام مسلسلة حسب ترتيب ورودها ويعطى لطالب الرخصة رقم القيد وتاريخه .
3 – ترفض طلبات كل تاجر غير مسجل في السجل التجاري عند تقديم الطلبات ويتجاوز عن هذا في المناطق التي لم تنشأ فيها مكاتب للسجل إلى أن يتم إنشاؤها. ولا يمنع هذا الشرط إعطاء الرخصة بالاستيراد لغير التجار إذا كان الصنف المراد استيراده للاستعمال الشخصي فقط .
4 – تقوم كل لجنة بتوزيع مبالغ العملة الأجنبية التي رصدت لها على السلع المختلفة بنسبة ما استورد من كل سلعة في الفترة المماثلة للفترة التي توزع فيها الأرصدة على أن يسترشد في ذلك بمتوسط ما استورد من تلك السلعة في الثلاث سنوات السابقة لنفس الفترة . وللجنة أن تزيد أو تنقص ضمن حدود معقولة في المبالغ المخصصة لبعض السلع حسب مقتضيات الحال على أساس المعلومات التي ترد إليها من الجهات المختصة ويجب عليها أن تعلم وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرارها هذا فور صدوره للإحاطة.
5 - على وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والبلديات كل فيما يخصها أن تزود اللجان المذكورة في كل خمسة عشر يوما وبصورة منتظمة بالإحصاءات التي تبين أصناف و كميات البضائع المستوردة وبالمعلومات الخاصة بحالة السوق وبسائر ما تطلبه تلك اللجان من معلومات التي تساعدها في تأدية مهمتها .
6 – تقسم الأصناف المستوردة إلى ثلاث مجموعات حسب الأفضلية على الترتيب الآتي : -
أ - المجموعة الأولى ، وتشتمل على المواد الغذائية والمأكولات والعطارة والحيوانات والمواشي ( المدرجة تفصيلاتها في الأقسام (1) و (2)و (3) و (11) من الإحصاءات الجمركية العام 1373 ) والأدوية والأدوات الطبية .
ب – المجموعة الثانية ، وتشتمل على المنسوجات والألبسة الشعبية المصنوعة من القطن والحرير والاصطناعي وأدوات العمارة ، والزيوت المعدنية والمحروقات الأدوات الميكانيكية وقطع الغيار ووسائط النقل ( المدرجة تفصيلاتها في الأقسام (4) و (7) و (8) و (9) من الإحصاءات الجمركية العام 1373 ) باستثناء السيارات الصغيرة التي تحمل عددا لا يتجاوز (7) ركاب .
ج – المجموعة الثالثة ، وتشتمل على باقي الأصناف .
7 – مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة تعطي الرخص الخاصة بالمجموعة الأولى بسهولة ويسر ، وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إلى اللجنة المختصة .
8– المعدات والخامات والسلع التي تقرها لجنة استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادر بالأمر الملكي رقم 21/1/2325 في 20_9_1376 . تمنح بشأنها رخص استيراد من قبل لجنة الاستيراد المختصة فورا باعتبار أن تلك المعدات والخامات والسلع رؤوس أموال أجنبية .وان منحها رخص استيراد لا يتطلب تخصيص نقد أجنبي لها . ويجب النص على عدم تخصيص نقد أجنبي لها وكذلك يعي فورا الترخيص بالاستيراد المقيمين في المملكة الذين لا يتقدمون بطلب نقد أجنبي نادر من الحكومة لذلك الاستيراد.
9 – ترسل رخص الاستيراد إلى أصحابها في البريد المسجل في بحر أسبوع على الأكثر من تاريخ إقرارها من قبل اللجنة المختصة وذلك لمن لم يحضر لتسلمها مباشرة أو يكلف من يتسلمها بالنيابة عنه .
10 – مع مراعاة أحكام هذا النظام تمنح اللجان رخصا لاستيراد بضائع بصفة أمانة وتحتسب قيمة تلك البضائع من أصل المبالغ الإجمالية المرصودة لاستيراد الصنف المستورد ، وفي هذه الحالة يسمح بتحويل القيمة عند تسوية الحساب بين المستورد والمصدر على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاستيراد .
11 – مع مراعاة أحكام هذا النظام تعتبر الرخص التي تصدرها اللجان صالحة لاستيراد بضائع ضد أوراق التحصيل ، وتحتسب قيمة تلك البضائع من أصل المبالغ الإجمالية المرصودة لاستيراد الصنف المستورد .
وفي هذه الحالة يسمح بتحويل ثمن البضاعة عند وصولها إلى المملكة .
12 – مع مراعاة أحكام الفقرتين ( 10 و 11 ) من هذه المادة تكون رخصة الاستيراد صالحة لفتح الاعتماد خلال مدة شهرين من تاريخ صدورها . وإذا انقضت تلك المدة ولم تستعمل تلك الرخصة تعتبر ملغاة .
13 – رخص الاستيراد خاصة بمن صدرت له وغير قابلة للتحويل .
14 – على البنوك وعلى كل مستورد أن يخطر لجنة الاستيراد المختصة برقم وتاريخ فتح الاعتمادات وتسديدها . وفي حالة الاستيراد ضد أوراق التحصيل أو بصفة أمانة على المستورد أن يعلم اللجنة كتابة بتاريخ الارتباط وذلك بمدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور الرخصة .
وعلى كل لجنة أن تمسك سجلا خاصا بذلك .
المادة السادسة – تجتمع اللجنة يوميا في أوقات الدوام المقررة .
المادة السابعة – على كل من رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة تنفيذ ما يخصه وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ النصوص الأخرى من هذا النظام .
المادة الثامنة – يسرى مفعول هذا النظام من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض مع نصوصه من نصوص أخرى وبيانات وتعليمات