مرسوم ملكي كريم
بتحديد فريضة الجهاد مؤقتاً لتنمية وسائل الدفاع
بعون الله تعالى ..
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية .. بالنظر إلى ضرورة تنمية وسائل الدفاع عن الوطن وتنمية مؤقتة بقيام الظروف الدولية الحاضرة ووجوب مساهمة كافة رعايانا السعوديين ومن يعاملون معاملتهم من غير السعوديين في ذلك .
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 32 وتاريخ 1-3-1376 ونظراً لرغبتنا في المساهمة شخصياً في هذه الفريضة زيادة على ما قرره مجلس الوزراء.
أمرنا بما هو آت :-
المادة الأولى – تنشأ فريضة مؤقتة باسم فريضة ( الجهاد ) وترصد حصيلتها في ميزانية الدولة لأغراض الدفاع الوطني ويخضع للفريضة المذكورة مخصصاتنا الشخصية المقررة في الميزانية وجميع السعوديين وكذلك غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين يكونون قد منحوا حق الإقامة والعمل بالمملكة وذلك باستثناء العمال الذين تدفع إليهم أجورهم يوميا أو أسبوعياً على أن لا تتجاوز حصيلة العامل شهريا مائتي ريال عربي .
المادة الثانية – نكون الفريضة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين والعمال وغيرهم ممن يتقاضون رواتبهم أو أجورهم يوميا أو أسبوعياً أو شهريا ً أو كل نصف سنة أو كل سنة شريطة زيادة مجموع أجرة العامل اليومي أو الأسبوعي على مائتي ريال عربي شهرياً وكذلك بالنسبة إلى كل من له مال مقرر على خزانة الدولة بالنسب الآتية –
10% عن كل مبلغ لا يزيد مجموعه الشهري عن أربعمائة ريال .
4 % عن كل مبلغ مجموعه الشهري من (401 إلى 1000 ) ألف ريال.
5 % عن كل مبلغ مجموعة الشهري من ( 1001 إلى 6000 ) ستة آلاف ريال .
7 % عن كل مبلغ مجموعه الشهري من ( 6001 إلى 12000 ) أثنى عشر ألف ريال .
3 % عن كل مبلغ مجموعه الشهري من (12001 – فما فوق ).
المادة الثالثة – أصحاب الأعمال الذين لا يتقاضون رواتب أو أجوراً معلومة من منشئاتهم أو مؤسساتهم وأصحاب رؤوس الأموال الذين لا يديرون عملا تقدر لهم أجور أو رواتب المثل لمن يقوم بمثل عملهم وذلك طبقاً لتقدير مصلحة الضريبة والدخل وتستوفي الفريضة منهم على هذا الأساس شهرياً ويكون لكل منهم الحق في التظلم عن تقدير الأجور أو الرواتب بالطريق المرسوم في نظام ضريبة الدخل .
المادة الرابعة – تستوفي الفريضة المشار إليها في المواد الثلاثة السابقة على النحو الأتي :-
• تستقطع كل دائرة حكومية من رواتب أو أجور أو معاشات الموظفين المستخدمين العاملين اوالمتعاقدين التابعين لها الضريبة المستحقة عليهم في نهاية كل شهر وتقوم بتوريدها اولا فأولا إلى مؤسسة النقد أو أحد فروعها إلى صناديق المال.
• تستطيع المنشآت والمؤسسات التجارية والصناعية وغيرها من الهيئات غير الحكومية الفريضة المستحقة على موظفيها ومستخدميها وعمالها من أجورهم ورواتبهم عند دفعها إليهم ثم تقوم بتوريد ما قتطعته في أول كل شهر إلى مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو إلى صناديق المال.
• على كل من يشمله حكم الفقرتين (1و2) السابقتين من ذوى الأجور أو الرواتب أو المعاشات المقطوعة أو المقدرة على أساس المثل أن يسدد الفريضة المستحقة عليه في موعد غايته أول الشهر التالي للشهر الذي أستحق عليه الأجر أو الرواتب أو المعاش وذلك إلى مؤسسة النقد أو احد فروعها أو إلى صناديق المال .
• وعلى كل من لم يشمله حكم الفقرات (1و2و3 )السابقة أن سددوا الفريضة المستحقة عليهم كل ثلاثة شهور.
المادة الخامسة – أصحاب المنشئات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا النظام مسؤلون هم أو من ينوب عنهم قانونا عن تحصيل الفريضة المستحقة على موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم وعن تسديدها في مواعيدها وكل من يتأخر عن تسديد الفريضة المستحقة عن الموعد المحدد للتسديد تضاعف عليه الفريضة .
المادة السادسة – ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالي لنشره .
وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه كل فيما يخصه .
التوقيع الملكي الكريم ..
فريضة الدفاع الوطنى
قرار رقم 32 وتاريخ 1 – 3 -1376هـ
بناء على قيام مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام الزكاة ونظام ضريبة الدخل وبالنظر إلى أن الحاجة مازالت ماسة لتدبير موارد جديدة للدولة للضرورة الملحة في تنمية وسائل الدفاع عن الوطن وحيث أن المواطنين هم أحق الناس بالمساهمة في هذه الأعباء العامة فقد قرر المجلس إيجاد فريضة مؤقتة للدفاع الوطني وقرر الموافقة على مشروع المرسوم الذي نظم لذلك وهذا نصه مشروع .
مرسوم ملكي برقم 17-2-32-575 وتاريخ 14 3 1376 ، بإيجاد فريضة مؤقتة للدفاع الوطني.
بعون الله تعالي
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بالنظر إلى ضرورة تنمية وسائل الدفاع عن الوطن تنمية مؤقته بقيام الظروف الدولية الحاضرة ووجوب مساهمة كافة رعايانا السعوديين ومن يعاملون معاملتهم من غير السعوديين في ذلك وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 32 وتاريخ 1 – 3 -1376 ، أمرنا بما هو آت :-
المادة لأولى – إيجاد فريضة مؤقتة باسم فريضة الدفاع الوطني – الجهاد وترصد حصيلتها في ميزانية الدولة لأغراض الدفاع الوطني ويخضع للفريضة المذكورة جميع السعوديين وكذلك غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين ويكونون قد منحوا حق الإقامة والعمل بالمملكة ، وذلك باستثناء العمال الذين ، تدفع إليهم أجورهم يومياً أو أسبوعياً على الأ تتجاوز حصيلة العامل شهرياً مائتي ريال عربي .
المادة الثانية – تكون الفريضة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين والعمال وغيرهم ممن يتقاضون رواتبهم أو أجورهم يوميا أو أسبوعياً أو شهريا ً أو كل نصف سنة أو كل سنة ، شريطة زيادة مجموع أجرة العمال اليومي أو الأسبوعي على مائتي ريال عربي شهريا ً بالنسب آلاتية :
3% عن كل مبلغ لا يزيد مجموعة الشهري عن أربعمائة ريال .
4% عن كل مبلغ مجموعة الشهري من (401 – إلى 1000 ) ألف ريال .
5 % ن كل مبلغ مجموعة الشهري من (1001 – إلى ستة الآلف ريال ) .
6% عن كل مبلغ مجموعة الشهري من(6001 – إلى اثني عشر ألف ريال ).
7% عن كل مبلغ مجموعة الشهري من (12001 – فما فوق ) .
المادة الثالثة – أصحاب الأعمال الذين لا يتقاضون رواتب أو أجورا معلومة ، من منشآتهم أو مؤسساتهم وأصحاب ( رؤوس ) الأموال الذين لا يريدون عملا تقدر لهم أجور أو رواتب المثل لمن يقوم بمثل عملهم وذلك طبقاً لتقدير مصلحة الضريبة والدخل أو تستوفي الفريضة منهم هذا الأساس شهريا ويكون لكل منهم الحق في التظلم من تقدير الأجور أو الرواتب بالطريق المرسوم في نظام ضريبة الدخل .
المادة الرابعة – تستوفي الفريضة المشار إليها في المواد الثلاث السابقة على النحو الأتي :-
• تستقطع كل دائرة حكومية من رواتب أو أجورهم أو معاشات الموظفين والمستخدمين العاملين أو المتعاقدين التابعين لها الفريضة المستحقة عليهم ي نهاية كل شهر وتقوم بتوريدها أولا فأولا إلى مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو صناديق المال .
• تستقطع المنشئات والمؤسسات التجارية والصناعية وغيرها من الهيئات غير الحكومية الفريضة المستحقة على موظفيها ومستخدميها وعمالها من أجور ورواتبهم عند دفعها إليهم ثم تقوم بتوريد ما اقتطعته في أول كل شهر حال إلى مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو إلى صناديق المال .
• على كل من لم يشمله حكم الفقرتين (1و2) السابقتين من ذوى لأجور أو الرواتب أو المعاشات المقطوعة أو المقدرة على أساس المثل أن يسدد الفريضة المستحقة عليه في موعد غايته أول الشهر التالي للشهر الذي استحق عليه الأجر أو الرتب أو المعاش وذلك إلى مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو إلى صناديق المال .
• وعلى كل من يشملهم حكم الفقرات (1و2و3) السابقة أن يسددوا الفريضة المستحقة عليهم كل ثلاثة أشهر .
المادة الخامسة – أصحاب المنشآت والمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا النظام مسئولون أو من ينوب عنهم قانونا عن تحصيل الفريضة المستحقة على موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم وعن تسديدها في مواعيدها وكل من يتأخر عن تسديد الفريضة المستحقة عن الموعد المحدد للتسديد تضاعف عليه الفريضة .
المادة السادسة – ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالي لنشره وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه كل فيما يخصه ..
الختم الملكي
الرقم 80-2-16-3-376
حضرة المكرم وزير المالية والاقتصاد الوطني .
نبعث لكم طيه بصورة من قرار مجلس الوزراء رقم 32-1-3-1376 القاضي بإنشاء فريضة مؤقتة للجهاد ونخبركم أنه قد صدرت أوامر جلالة مولاي الملك المعظم في خطاب الشعبة السياسية رقم 17 -2-32-583 بتاريخ 14 -3-376 بالموافقة على هذا القرار على أن تقرر الفريضة المشار إليها علاوة على فئات المكلفين المحددة في القرار على كل من له مال مقرر على خزانة الدولة كما أمر جلالته حفظه الله بأن تطبق هذه الفريضة على مخصصات جلالته الشخصية في الميزانية وذلك بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 17-2-32-575 تاريخ 14 -3-1376 المشفوعة صورته فيقتضى اعتماد موجبه الكريم
فيصل
صورة للشعبة السياسية
صورة للامين العام لمجلس الوزراء.
الرقم 17 – 2-33-575 -14 ربيع الأول 1376