و قرر في المادة السادسة عشر من نفس نظام مجلس الوزارء ، مبدأ محاكمة أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
وبناء علية صدر نظام خاص بالمرسوم الملكي رقم م / 88 وتاريخ 22/9/1380هـ لتنظيم محاكمة الوزراء ومن في حكمهم ، فنص هذا النظام / م في المادة الخامسة منه بان : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3-10سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظَام إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
أ- التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره .
مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظَاماً
التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية .
ونص في المادة السادسة منه على انه يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومنع عضوية مجلس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة.
ولم يترك - هذا النظام - الأمر مجرد نصوص مفرغة من آثارها الشرعية او معممه عائمة - إنما بين في الباب الثاني منه وسائل وإجراءات التحقيق والإحالة وحدد تشكيل الجهة المعنية بالتحقيق مع أي وزير أو من في مرتبته بمجرد قيام دلائل جدية على اقترافه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذاالنظَام .
و نص في المادة الخامسة والعشرون منه على أن قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة .
وبناء علية صدر نظام خاص بالمرسوم الملكي رقم م / 88 وتاريخ 22/9/1380هـ لتنظيم محاكمة الوزراء ومن في حكمهم ، فنص هذا النظام / م في المادة الخامسة منه بان : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3-10سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظَام إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية :-
أ- التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره .
مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظَاماً
التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية .
ونص في المادة السادسة منه على انه يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومنع عضوية مجلس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة.
ولم يترك - هذا النظام - الأمر مجرد نصوص مفرغة من آثارها الشرعية او معممه عائمة - إنما بين في الباب الثاني منه وسائل وإجراءات التحقيق والإحالة وحدد تشكيل الجهة المعنية بالتحقيق مع أي وزير أو من في مرتبته بمجرد قيام دلائل جدية على اقترافه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذاالنظَام .
و نص في المادة الخامسة والعشرون منه على أن قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة .