12 رجب - 13 73
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي الصادر في 12 رجب 1373 بالتصديق على نظام مجلس الوزارة.
رسمنا بما هو آت :-
نظام شعب مجلس الوزراء
الباب الأول
الأمانة العامة
المادة 1 – يعين الأمين العام لمجلس الوزراء بمرسوم ملكي ويحضر الأمين العام جلسات مجلس الوزراء.
المادة 2 – يرشح الأمين العام لمجلس الوزراء ما تحتاج إليه الأمانة العامة من الموظفين الإداريين والكتاب ويكون تعيينهم بموافقة المجلس.
المادة 3 – يختص الأمين العام بما يأتي:
• أ- تنظيم الأمانة العامة بحيث تحتوى على إدارة مستقلة لكل فرع من فروع نشاطها المحفوظات والمكتبة والشئون الإدارية والذاتية والبريد الوارد والصادر إلى آخر ما يلزم للأمانة العامة وشعبة الخبراء.
• ب- التوقيع على مضابط المجلس.
ج- إعداد مشروع جدول الأعمال والمكاتبات والوثائق الرسمية المتعلقة بأعمال المجلس.
د – عرض المكاتبات والوثائق الواردة لمجلس الوزراء.
هـ- ما تكلفه به رآسة مجلس الوزراء أو المجلس من مهام.
المادة 4 – موظفو الأمانة مسئولون أمام الأمين العام وهو الذي يعهد إلى منهم بما يراه من الأعمال.
المادة 5 – يعد الأمين العام مشروع ميزانية مجلس الوزراء وديوان مجلس الوزراء.
الباب الثاني
مراقبة حسابات الدولة
المادة 6 – تنشأ مراقبة خاصة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء للقيام بتدقيق جميع حسابات الدولة والتحقق من صحة قيود دخلها وخرجها في جميع الوزارات والدوائر والمصالح التي تنفق عليها الدولة وتتحمل أعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنوية المعتمدة والميزانيات الإضافية التي قد يقرها مجلس الوزراء أثناء السنة.
المادة 7 – يشرف على هذه المراقبة رئيس باسم مراقب حسابات الدولة العام ، يجرى تعيينه بمرسوم ملكي ويكون مسئولا أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له .
المادة 8 – يقوم مراقب بالواجبات التالية:-
• أ- تدقيق حسابات الدخل والخرج في كل فصل من فصول الميزانية المعتمدة لكل وزارة أو إدارة أو مصلحة تتفق عليها الحكومة كليا أو جزئياً أو تدر دخلاً للحكومة.
• ب- التحقق في أنه لا يصرف شئ من أموال الدولة ولا يدخل خزائنها مالا إلا وله قيود مثبته ووثائق واضحة واومر معينة من الوزارات أو الدوائر المختصة وان تكون هذه القيود طبقاً للأصول التي تتبعها الحكومة بإقرار مجلس الوزراء.
ج- تقديم تقرير سنوي إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء السنة المالية خلال مدة شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المالية الحساب الختامي عن تلك السنة الذي لا يجوز أن يتأخر عن مدة أكثرها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية يضع فيه خلاصة وافيه لدخل السنة المنتهية وخرجها ومدى دقة تطبيق الميزانية المقررة لها مع بيان الوفر والزيادة في كل دائرة على أن يشرح بالتفصيل انتقاداته لطرق الصرف والجباية موجها المسئوليات والتهم أو التقريظ والإطراء ، لأرأبها شارحا صلاح أو فساد الطرق المتبعة في مسك الدفاتر أو أعطاء الأوامر أو صرف التذاكر في القبض أو الصرف وكل ما يؤول إلى ضبط أموال الدولة دخلا أو خرجا.
د- تقديم التقارير في بحر السنة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن أي خلل أو مخالصة أو اختلاس أو تقصير يعثر عليه أثناء التفتيش والمحاسبة مما يؤول أو يعرض أموال الدولة إلى التلف
أو الضياع وله أن يقترح درجة النكال مستنيرا بدرجة التلف
أو الضياع.
المادة 9- للمراقب العام الصلاحية الآتية:-
• أ- إيفاد المراقبين والمفتشين والمحاسبين وغيرهم من موظفي دائرة تدقيق حسابات الدولة إلى أيا وزارة أو دائرة أو مصلحة ينفق عليها من أموال الدولة كليا أو جزئيا أو تدل على خزانة الحكومة دخلا لأجل تدقيق حساباتها طبق واجباته المقررة في المادة الثامنة من هذا النظام على أن يسلم كلا منهم كتابا بتوقيعه إلى الوزير أو رئيس الدائرة أو المصلحة يعلنه بهذا القصد طالبا إليه إصدار الأوامر لتقديم كل معونة وتسهيل لموظفيه من جميع مستخدمي الدائرة ولا يحق لحد أن يمانع في ذلك أو يمتنع عن التعاون المذكور أو يضع في سبيله العثرات.
• ب- للمراقب العام أن يطلب جميع ما يرغب فيه من حسابات وقيود ووثائق وأوامر صرف أو قبض أو تعليمات وكل ما يجد أنه يمت بصلة إلى عمله أو يسهل له القيام بواجبه في أية دائرة
أو موظف رسمي.
ج- للمراقب العام أن يرفع الشكاية ضد كل موظف يقف عثرة في سبيل أداء واجبه إلى رئيسة المسئول والى جلالة الملك المعظم.
د- للمراقب العام أن يبين لوزارة المالية من وقت لآخر انسب الطرق وأقومها لمسك الدفاتر وضبط القيود ويضع بالاتفاق معها ما يرى إدخاله من تغيير أو تبديل للتحسين المستمر في مختلف الوزارات والدوائر والمصالح الرسمية بقصد إحكامها وتفادي وقوع الأخطاء فيها ، وتبسيطها مع ضمان الدقة فيها على أن يحيط مجلس الوزراء علما بذلك.
هـ - للمراقب العام بصفته مسئولا عن مراقبة حسابات الدولة الإشراف المباشر على هذه المراقبة وإصدار الأوامر لموظفيها وتصريف شئون المكتب العامة العائدة لعمله.
و- وكل تقرير يرد من المراقب العام لأجل اطلاع الأعضاء أو البحث يقدم لرئاسة مجلس الوزراء.
ز- ليس في صلاحيات المراقب العام أو مراقبه حسابات الدولة ما يتعارض مع حق وزارة المالية القائم في إجراء التدقيق
أو التحقيق أو التفتيش على حسابات الدولة.
المادة 10 - ينوب عن المراقب العام ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب المراقب العام ويعين نائب المراقب العام بمرسوم ملكي.
البابا الثالث
شعبة الخبراء
المادة 11 - يشكل بديوان مجلس الوزراء شعبة للخبراء يحدد المجلس عددهم بحسب الحاجة واللزوم.
المادة 12 - رئيس مجلس الوزراء هو المرجع الأعلى لهذه الشعبة.
المادة 13 - الخبراء مسؤولون أمام رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 14 - يجوز لرئاسة مجلس الوزراء تكليف الخبير للإدلاء بوجهة نظره فيما يطلب إليه.
المادة 15 - يبدى الخبير الرأي في المسائل الآتية:-
• أ- المسائل التي يأمر رئيس مجلس الوزراء أو يقرر المجلس عرضها عليه.
• ب- المسائل التي تحيلها عليه الوزارات المختصة.
المادة 16- يبعث كل خبير لرئاسة مجلس الوزراء بصورة من الرأي الذي يبديه كل مسألة تعرض عليه وعلى الأمين العام تكوين مجموعة بهذه الآراء.
الباب الرابع
ديوان المظالم
المادة 17 - يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالم.
يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسئول أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له.
المادة 18 - من اختصاص هذه الإدارة:
• أ- قبول جميع الشكاوي المقدمة إليها وتسجيلها.
• ب- التحقيق في كل شكوى قدمت أو أحيلت إليها وإعداد تقرير عنها مشفوع الأجراء المقترح اتخاذه بشأنها.
• رفع التقرير المذكور إلى جلالة الملك ليصدر أمره فيه.
المادة 19 - يعين بالإدارة عدد كاف من الموظفين المكلفين بالتحقيق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتاب.
المادة 20 - على الرئيس أن يرفع إلى جلالة الملك كل ستة أشهر تقريراً وافياً من أعمال الإدارة وملاحظات عن المظالم والمسئوليات الواقعة على الجهات الحكومية المختلفة أو الموظفين والاقتراحات التي يراها كفيلة بتقويم الأمور ، ويقدم الرئيس صورة من هذا التقرير لمجلس الوزراء والوزير المختص به.
المادة 21- يكون للرئيس ومن ينتدبهم من موظفي ديوان المظالم الصلاحيات الكاملة في البحث والتعقيب في الوزارات والمصالح المختلفة لحصر المسئوليات وله سئوال الوزارات والمصالح في هذا الشأن واستدعاء الموظفين المسئولين للتحقيق معهم بعد إخطار الوزير أو رئيس المصلحة التي ينتمون إليها.
المادة 22 - على الرئيس أنشاء سجل عام للمظالم لرصد التاريخ الذي ترد فيه المظلمة وتاريخ كل إجراء يتخذ في الموضوع وخلاصة النتيجة التي انتهت إليها الإدارة وتاريخ الكتاب المرفوع به تقرير الإدارة في الموضوع إلى جلالة الملك وأمر جلالته فيه.
المادة 23- يجوز للرئيس أن يضمن تقريره عن المظلمة طلب إحالة موظف أو أكثر إلى مجلس تأديب أو اقتراح بمعاقبة المسئولين بالطريق الإداري.
المادة 24 - ينوب عن الرئيس ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب الرئيس ويعين نائب الرئيس بمرسوم ملكي.
صدق هذا النظام وصدر عن قصرنا الملكي بالرياض في 12 رجب 1373.