مرسوم رقم 5/19/1/4288 في 1/ صفر الخير 1373 من الملك عبد العزيز بتشكيل أول مجلس وزراء وأول رئيس الملك سعود

مرسوم رقم 5/19/1/4288 في 1/ صفر الخير 1373
بعون الله تعالى نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناء على مأقتضته مصلحة البلاد العامة وبناء على تكاثر الواجبات وتنوع المسؤليات الملقاة على عاتق الدولة ورغبة منا في القيام بما يكفل ضبط الاعمال وتركيز المسؤليات على أحسن وجه وفق الأسس السليمة التي تأخذ بالبلاد الى مكانتها الجديرة بها بين الامم ترفع مستوى الشعب وتضمن له حيلة هنية رغدة في ظل العدل والاستقرار آمرنا بما هو آت :"
المادة الأولى – يؤلف مجلس الوزراء تحت رآسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة والقائد الاعلى للقوات المسلحة ويتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بارادة ملكين بادارة شوؤن الوزارات المعهودة اليهم للنظر في جميع شوؤن الدولة خارجية أو داخلية ويقرربشأنها مايراه موافقا لمصلحة البلاد لاجل عرضها علينا .
المادة الثانية – يعين رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئاسة اثناء غيابه .
المادة الثالثة يعقد مجلس الوزراء اجتماعات دورية مرة في الشهر وفي الحالات الاستثنائية يعقد بدعوة من الرئيس .
المادة الرابعة – يبحث مجلس الوزراء في الاعمال التي تعرض عليه من قبل الرئيس او من قبل وزراء الدولة المنوه عنهم باقتراح خطي يقدم لرئي المجلس قبل مدة لاتقل عن ثلاثة أيام قبل الاجتماع .
المادة الخامسة – تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالاجماع أو الاكثرية وتوضع موضع التنفيذ بعد تصديق الرئيس وموافقتنا.
المادة السادسة- يوضع من فبل ولي عهدنا لكل وزاراة من الوزارات نظام يبين فيه حدود صلاحيات وواجبات تلك الوزارة وتشكيلاتها الواجب عليها عرضها على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ القرار فيها .
المادة السابعة- لرئيس مجلس الوزراء حق الاشراف والهيمنة على جميع اعمال الوزارات وله ايضا يطلب اي قضية من اي وزارة لتدفيقها وإصدار تعليمات بشأنها
المادة الثامنة- لايجوز لاي وزارة ان تقوم بأي عقد او أي إتفاق مع اي جهة كانت الا بعد اخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه
المادة التاسعة-يحضر مجلس الوزراء كبير المستشارين ومستشارون كأعضاء بصفتهم وزراء دولة
المادة العاشرة- ولي عهد المملكة والقائد الاعلى للقوات المسلحة مكلف بتنفيذ أحكام هذا النظام
(الختم الملكي)
الديوان الملكي