التاريخ 18 ذو الحجة 1376 هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الفقرة (و) من المادة الرابعة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 30/4/1/1047 الصادر بتاريخ 25 رجب 1371وعلى قرار مجلس الوزراء رقم121تاريخ 6/12/1376 .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني.
رسمنا بما هو آت :-
المادة الأولى – وحدة النقد السعودي هي الدينار السعودي ويرمز إليه بحر في ( د س ) ، ويقسم الدينار السعودي إلى عشرة ريالات ويرمز إلى الريال السعودي بحرفي ( ر س ) ويقسم الريال إلى عشرة قروش سعودية ويرمز إلى القرش السعودي بحرفي ( ق س ) ويقسم القرش لسعودي إلى عشرة فلوس سعودية ويرمز إلى الفلس السعودي بحرفي( ف س ) .
المادة الثانية – تعادل قيمة الدينار السعودي ( غرامين وستة وثلاثين ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعين من المئة ألف من الغرام من الذهب الخاص ) 2.36979 غرام من الذهب الخاص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل.
المادة الثالثة – سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها ولا يجوز لأي كان غيرها أن يمارس هذا الحق وكل من يخالف أو يحاول مخالفة هذه المادة تطبق بحقه العقوبة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة الثامنة عشرة من هذا النظام .
المادة الرابعة – يقرر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على اقتراح وزير المالية ومصادقة مجلس الوزراء مع مراعاة أحكام هذا النظام.
أ – فئات النقود الورقية والمعدنية :-
•التي يحوز إصدارها للتداول
•وأشكالها وتصميماتها ورسومها وألوانها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعياراتها وأوزانها وإحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
•ومكان حفظ اكليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين .
•وأسباب الوقاية ضد تزيفها .
•ومكان وزمان طبعها أو سكها .
•والجزء المتسامح به في الألف أكثر أو اقل من العيار المحدد للمسكوكات بحيث لا يزيد في عيار النقود الفضية على ثلاثة في الألف .
ب – اختيار البنوك التي تودع فيها العملات التي تشكل جزءا من غطاء النقد بشرط أن تكون من بنوك الدرجة الأولى .
المادة الخامسة – يقرر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام :
أ – فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضى تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول
وطريقة التصرف بها وفقدانها قوتها الابرائية بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة شهور ولا تقل عن أسبوع أن اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة ، مع مراعاة البندين ب و ج من هذه المادة .
ب – 1- الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بأخر مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة العاشرة من هذا النظام ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها ما لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة .
2 – حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقات القانونية .
ج – النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة أخرى مناسبة .
المادة السادسة - تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماما على أن يكون مالا يقل عن 75 % من هذا الغطاء من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب ، أو من الذهب والفضة معا ، على أن يقوما بسعر السبائك وما لا يزيد على 25 % من أية عملات أجنبية أخرى يقرها ويحدد نسبها وأسعارها وإبدالها مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ، ولا يجوز إنقاص هذا الغطاء بأية حال من الأحوال .
ب – لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة ويجوز حفظ ما عدا الذهب والفضة منه لدى بنوك الدرجة الأولى .
ج – يقوم الذهب في الغطاء على أساس السعر المنصوص علية في المادة الثانية من هذا النظام أما الفضة فتقوم على أساس سعر يراعى فيه التحفظ .
د – عند إعادة تقويم الرصيد الذهبي أو الفضي تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى المال الاحتياطي الخاص في مؤسسة النقد العربي السعودي ويجوز استخدام هذا المال في دعم النقد وتثبيت سعره.
المادة السابعة – تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي ورقا نقديا بغطاء كامل وفقا لهذا النظام.
المادة الثامنة – يكون لورق النقد من فئة الدينار ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة أبرائية غير محددة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة .
المادة التاسعة – يكون للريال السعودي وأجزائه صفة التداول القانوني وقوة أبرائية لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير انه لا يجبر احد على قبول نقود من فئة الريال الواحد تزيد عل ألف ريال سعودي ولا من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى .
المادة العاشرة – يوقع على ورق النقد وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الحادية عشرة – يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية خلال ستة شهور اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام وعلى حاملي الجنيه السعودي أن يسلموه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لقاء قبضهم أربعة دنانير سعودية لكل جنيه سعودي واحد وبعد انقضاء المهلة المذكورة يفقد الجنيه السعودي صفة التداول القانوني وقوته الابرائية ويصبح سلعة يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي شراؤها من السوق بسعر السبائك الذهبية ويضاف إلى غطاء النقد كل ما يتجمع من الجنيهات السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب هذه المادة .
المادة الثانية عشرة – جميع الالتزامات التي تمت بالجنية السعودي قبل صدور هذا النظام تسوى بالدينار السعودي على أساس أربعة دنانير سعودية لكل جنيه سعودي واحد .
المادة الثالثة عشرة – تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية المحفوظة في خزائنها والمصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل كما تنشر في آخر كل سنة بيانا عاما مصدقا من قبل فاحص حسابات قانوني يشتمل على التقرير السنوي والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية .
المادة الخامسة عشرة – أ- تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد إلى أن يتم سحبها من التداول.
ب – تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا وبإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة ورقا أو فضة حسب طلب حاملها وذلك بعد إصدار العملة الجديدة وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها .
المادة السادة عشرة – يساوي كل قرش سعودي اصدر بموجب المادة الأولى من هذا النظام قرشين دارجين من القروش الموجودة في التداول قبل إصداره.
المادة السابعة عشرة – تسرى الأحكام التالية على من يخالف هذا النظام :
أ – كل من زيف أو قلد نقودا متداولة قانونا أو نظاما أو عرفا في المملكة العربية السعودية أو في بلاد أخرى ، أو قام بجلب النقود المزيفة أو المقلدة أو بإصدارها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو عن أي سبيل ، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف أو التقليد . وهو في كل ذلك عالم بحقيقتها سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات والسجن مع الأشغال الشاقة مدى الحياة . ويحق للحكومة أن تفرض عليه غرامه مساوية للضرر المادي وأخرى متناسبة حسب تقديرها مع الضرر المعنوي اللذين لحقا بالبلاد من جراء جرمه.
ب – كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة قانونا أو نظاما أو عرفا في المملكة العربية السعودية أو بلاد أخرى أو تشويهها أو تمزيقها أو إذابتها أو بردها أو ثقبها أو ثقبها أو غسلها بالسوائل الكيماوية أو إنقاص وزنها وحجمها أو إتلافها أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة دينار وثلاثمائة دينار سعودي .
ج – كل من أعاد إلى التعامل وهو عالم بالأمر نقودا مسحوبة من التداول يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة دينار وخمسمائة دينار سعودي .
د - كل من قبل أو أعطى بدون قصد فئة من الفئات النقد السعودي بغير سعرها الرسمي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين دينارا وثلاثمائة دينار سعودي .
هـ - كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لإغراض ثقافية أو عملية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابها في مظهرها للعملة المتداولة في المملكة العربية السعودية وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار سعودي .
و – كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في البند ( هـ ) من هذه المادة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص خاص من وزير المالية ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا سعوديا .
ز – كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين مائة دينار وثلاثمائة دينار سعودي.
ح – كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم الوارد ذكرها أعلاه يعاقب بنفس العقوبات المذكوره .
ط – يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم الوارد ذكرها أعلاه بعقوبة تعادل نصف عقوبة الجريمة الكاملة .
ي – يعفى الأشخاص المرتكبون للأفعال المذكورة في هذه المادة من العقوبة بأمر ملكي إذا اخبروا الحكومة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي المرتكبين .
ك – تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أو تعويض عنها بأية حال من الأحوال .
المادة الثامنة عشرة – يصدر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية تعليمات وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة التاسعة عشرة – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ تصديقه فيما يتعلق بإعداد الحكومة وسائل تنفيذه. ومن تاريخ نشره فيما يتعلق بتنفيذه الكامل من قبل الحكومة والجمهور . والسلام .