نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376 وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
المادة الأولى – ويستمر العمل بالرسوم التي تستوفيها أمانة العاصمة والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق لهذا المرسوم وتستوفي بالسعر المحدد في الجدول المذكور .
المادة الثانية – تقررت تعريفة رسوم جميع البلديات في المملكة على الوجه المبين في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم ويلغي ما عداها من رسوم .
المادة الثالثة – تلغى الرسوم الإضافية المقررة على المكائن الصناعية وعلى أصحاب المهن وكذلك الرسوم المقررة على نقل الحجاج بسيارات شركة نقل .
المادة الرابعة – تسدد الجهات المختصة إلى وزارة الداخلية حصيلة الرسوم غير المباشرة ، ويجرى توزيع هذه الحصيلة حسب الترتيب الذي تضعه وزارة الداخلية ويصدق عليه مجلس الوزراء .
ويكون صرف الرسوم غير المباشرة في حدود البلدية التي تستوفيها حسب النظام .
المادة الخامسة – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره وله إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة .
5/13/578