إنشاء فريضة مؤقتة باسم فريضة (الجهاد)

بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بالنظر الى ضرورة تنمية وسائل الدفاع عن الوطن تنمية مؤقتة بقيام الظروف الدولية الحاضرة ووجوب مساهمة كافة رعايانا السعوديين ومن يعاملون معاملتهم من غير السعوديين في ذلك .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 32 وتاريخ 1/3/1376 ونظرا لرغبتنا في المساهمة شخصيا في هذه الفريضة زيادة على ما قرره مجلس الوزراء .
أمرنا بما هو آت :-
المادة الأولى – تنشأ فريضة مؤقتة باسم فريضة (الجهاد) وترصد حصيلتها في ميزانية الدولة وأغراض الدفاع الوطني ويخضع للفريضة المذكورة مخصصاتنا الشخصية المقررة في الميزانية وجميع السعوديين وكذلك غير السعوديين الذين ويعاملون معاملة السعوديين ويكونون قد منحوا حق الإقامة والعمل بالمملكة وذلك باستثناء العمال الذين تدفع إليهم أجورهم يوميا أو أسبوعيا على أن لا تتجاوز حصيلة العامل شهريا مائتي ريال عربي .
المادة الثانية – تكون الفريضة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين والعمال وغيرهم ممن يتقاضون رواتبهم أو أجورهم يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو كل نصف سنة أو كل سنة شريطة زيادة مجموع أجرة العامل اليومي أو الأسبوعي على مائتي ريال عربي شهريا وكذلك بالنسبة إلى كل من له مقرر على خزانة الدولة بالنسب الآتية :-
3 % عن كل مبلغ لا يزيد مجموعه الشهري عن أربعمائة ريال.
4 % عن كل مبلغ مجموعه الشهري من ( 401 – إلى 1000 ) ريال.
5 % عن كل مبلغ مجموعه الشهري من ( 1001 – إلى 6000 ) إلى ستة الآلف ريال .
6 % عن كل مبلغ مجموعه الشهري من ( 6001 – إلى 12000 ) أثنى عشر ألف ريال .
7 % عن كل مبلغ مجموعة الشهري من ( 12001 ) فما فوق.
المادة الثالثة – أصحاب الأعمال الذين يتقاضون رواتب أو أجور من منشآتهم أو مؤسساتهم وأصحاب رؤوس الأموال الذين لا يديرون عملا تقدر لهم أجور أو رواتب المثل لمن يقوم بمثل عملهم وذلك طبقاً لتقدير مصلحة الضريبة والدخل وتستوفي الفريضة منهم على هذا الأساس شهريا ويكون لكل منهم الحق في التظلم من تقدير الأجور أو الرواتب بالطريق المرسوم في نظام ضريبة الدخل .
المادة الرابعة – تستوفي الفريضة المشار إليها في المواد الثلاث السابقة على النحو التالي : -
الرقم 17/2/32/575