الرقم 40
التاريخ 7 ذي القعدة سنة 1377هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مراقبة النقد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 / 4 /1 / 2253 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 ، ورغبة في تعديله وتنسيقه بحيث يتفق مع الظروف والأوضاع الحالية المناسبة للبلاد ، وبعد الاطلاع على نظام الاستيراد الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 39 تاريخ 7 ذي القعدة 1377 الموضوع لضمان تأمين النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الضرورية لتخفيض أسعارها وتكاليف المعيشة.
نأمر بما هو ت:-
المادة الأولى- تسدد مؤسسة النقد العربي السعودي بالعملات الأجنبية اللازمة بسعر الصرف الرسمي ما يأتي:-
• أ- قيام البضائع المنوه عنها في المادة الرابعة من نظام الاستيراد بالمرسوم الملكي رقم 39 وتاريخ 7 ذي القعدة 1377 والمستوردة بموجب رخص استيراد صادرة طبقا لذلك النظام.
• ب- مرتبات موظفي ومستخدمي الحكومة الغير سعوديين المسموح بتحويلها إلى الخارج طبقاً للنظم المعمول بها.
• ج- التحويلات الحكومية للخارج المصرح بها في بنود الميزانية على أن تكون في حدود المبلغ الذي تقرر تخصيصه بالوزارات والمصالح الحكومية.
المادة الثانية- تسدد بطريق السوق الحرة بدون ترخيص قيم جميع البضائع والخدمات والتحاويل خلاف المنصوص عليها في المادة الأولى السابقة.
المادة الثالثة- يجوز للمؤسسة بقصد تثبيت النقد العربي السعودي بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق الحرة كلما رأت لزوما لذلك ، وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني وعلى محافظ المؤسسة أن يرسل بيانا شهريا بجميع العمليات التي تمت في هذا الشهر ويرسل صورة من ذلك البيان إلى مراقب عام حسابات الدولة.
المادة الرابعة- تلغى دائرة مراقبة النقد وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بأعمال رقابة النقد وتحال إليها صلاحيات وأعمال ومسجلات تلك الدائرة . وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني التصرف في أمر موظفيها ومستخدميها طبقا للأنظمة واللوائح.
المادة الخامسة- تلغى جميع الرخص الموقوفة الخاصة بالتحاويل الشخصية الصادرة من أي جهة كانت لغير الأغراض المنصوص عليها في المادة الأولى فقرة (ب) المذكورة أعلاه. وتسدد المؤسسة أية التزامات أخرى ناشئة عن رخص استيراد صالحة فتح عنها اعتماد مصرفي غير قابل للنقض.
المادة السادسة- قبل بدء كل ربع سنة يقرر وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى محافظ مؤسسة النقد ومراقب عام الاستيراد مقدار العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد البضائع والتحاويل الشخصية لموظفي الحكومة الأجانب ويخطر الجهات المختصة بذلك.
المادة السابعة- يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بوجوب تسليم أي واردات معينة من النقد الأجنبي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي أومن يعينه لهذا الغرض بالسعر الرسمي وكل مخالفة لذلك القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة في المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة النقد الصادر بالمرسوم رقم 30 / 4 / 1 / 2553 وتاريخ 18 / 12 / 1376.
المادة الثامنة- تلغى كل مخالفة لأحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشرة.
ام القرى