الرقم 39
التاريخ 7 ذي القعدة سنة 1377هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بالنظر إلى ضرورة تأمين وتسهيل المواد الضرورية للبلاد من أغذية وأكسية وأدوية وحاجات أخرى وتبسيطا لإجراءات الاستيراد وتيسيرا على المستوردين وتوفيرا لحسن استعمال حصيلة الحكومة من النقد الأجنبي فيما ينفع البلاد ويقضي على الغلاء وييسر المعيشة ويوفر جميع المواد الغذائية بأسعار معقولة.
وبعد الإطلاع على مرسومنا الملكي رقم 30 / 3 / 3 / 2392 وتاريخ 24 / 11 / 1376 الخاص بنظام الاستيراد.
وبعد الإطلاع على نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادر بالأمر الملكي رقم 21/ 1 / 1325 وتاريخ 20 – 9 – 1376.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت :-
المادة الأولى- إلغاء لجان الاستيراد.
المادة الثانية- تنشأ مكاتب استيراد في كل من جدة والرياض و الدمام تحت إشراف مراقب يدعى ( مراقب عام الاستيراد) يعينه مجلس الوزراء بترشيح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ويكون مقره حيث تكون مؤسسة النقد العربي السعودي وارتباطه مع مكاتب الاستيراد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ويختص مكتب الاستيراد في جدة بطلبات المنطقة الغربية كما يختص مكتب الاستيراد في الرياض بطلب منطقة نجد ومكتب الاستيراد في الدمام بطلبات المنطقة الشرقية وعلى المراقب المذكور تأمين التناسق بين مكاتب الاستيراد الثلاثة ووضع الأنظمة المختصة بها ومراقبة أعمالها وله صلاحية تحديد وتعيين وفصل موظفيها واتخاذ اللازم بشأن مراجعاتها.
المادة الثالثة- مهمة مكاتب الاستيراد إصدار رخص الاستيراد اللازمة للبنوك بفتح اعتمادات وقبول تحاويل تحصيل استيراد المواد المنوه بها في المادة الرابعة من هذا النظام بالسعر الرسمي للنقد الأجنبي.
المادة الرابعة- تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد الحد الأدنى بمقدار النقد الأجنبي المخصص لاستيراد كل ما تحتاجه البلاد من الأغذية والأكسية والأدوية والحاجات الأخرى المنوه بها في ذيل هذه المادة لكل فترة ثلاثة شهور من العام وأشعار مكاتب الاستيراد مقدما قبل أول محرم وقبل أول ربيع الثاني وقبل أول رجب وقبل أول شوال من كل عام بحصة كل منها من النقد الأجنبي لكل فترة ، على أن يوزع المبلغ الإجمالي من النقد المذكور بين مكاتب الاستيراد الثلاثة على أساس الإحصاءات الرسمية مع مراعاة الحاجات الجديدة الناشئة لكل منطقة من المناطق الثلاث وهذا بيان المواد المشار إليها:
الأرز ، الحنطة ، الدقيق ، الدخن ، الذرة ، الشعير ، العدس ، الكشري الفول ، الحمص ، السمسم ، السكر ، ألشاهي البن الهيل الفاصولية الناشفة ، اللحوم الطازجة والأغنام ، الفواكه الخضروات الطازجة السمن والزيوت الغذائية ، الألبان ومنتجاتها بما في ذلك الحليب السائل والحليب البودرة والزبدة ، القشطة والجبن ، البيض الأقمشة الشعبية للملابس بشرط أن لا تزيد أسعارها عن ريالين للمتر ، العقاقير والأدوية الطبية ، المكائن والآلات الزراعية ، المكائن الإنتاجية والصناعية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعديل هذا الكشف بما يتفق والحالة الاقتصادية في البلاد.
المادة الخامسة- تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتأمين النقد الأجنبي الذي يخصص لكل منطقة من المناطق الثلاث وتضع مع بنوك كل منطقة من البنوك المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي الترتيبات الكفيلة بفتح الاعتمادات دون أبطاء لكل من يرخص له من تلك المنطقة بالاستيراد على أن يكون للمستورد الحق في اختيار البنك الذي يريده لفتح الاعتماد بواسطته من بين البنوك المذكورة وعلى المؤسسة تعويض البنوك عن ذلك دون أبطاء.
المادة السادسة- يمنع استيراد السيارات بكافة أنواعها لمدة ستة شهور من تاريخ صدور هذا المرسوم ويجوز تجديد المدة لمدة أخرى لا تزيد عن ستة شهور بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني ولا يؤثر هذا الحصر على استيراد السيارات المشمولة برخصة سابقة سارية المفعول فتح عنها اعتماد غير قابل للنقص.
المادة السابعة- يكون تصدير واستيراد الذهب طبقا للشروط والأوضاع وفي الحدود التي يقترحها وزير المالية ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة الثامنة- بقية الأصناف ممنوع استيرادها والتي لم يرد لها ذكر بهذا النظام يترك استيرادها حر بدون ترخيص ولا تلتزم مؤسسة النقد بتأمين نقد أجنبي لها.
المادة التاسعة- على مكاتب الاستيراد مراعاة القواعد الآتية في قبول الطلبات وإصدار الرخص:-
• تقوم مكاتب الاستيراد بمنح الرخص بنسبة متوسط مستوردات التجار إلى مجموع الاستيراد في الثلاث سنوات السابقة لعام 77 وفي حدود الأسعار الصحيحة للمستوردات وقت صدور الرخصة.
• تقدم طلبات الاستيراد إلى مكاتب الاستيراد المختصة على النماذج المعدة لذلك على أن تكون الطلبات مشفوعة بسندات الترسيم الجمركي المثبتة لما قام صاحب الطلب بها باستيراده فعلا في السنوات الثلاث السابقة لعام 77 وترسل الطلبات عن طريق البريد المسجل أو تسلم باليد مستوفاة الطوابع القانونية.
• تسجل الطلبات بأرقام متسلسلة حسب ترتيب ورودها ويعطى لصاحب الرخصة رقم القيد وتاريخه.
• ترفض طلبات التجار الغير مسجلين في السجل التجاري عند تقديم الطلبات ويتجاوز عن هذا في المناطق التي لم تنشأ فيها مكاتب التسجيل إلى أن يتم إنشاؤها.
• عندما تقدم الطلبات إلى مكاتب الاستيراد وبعد أن يتم التأكد من حقيقة مستوردات كل تاجر في الثلاث السنوات السابقة لعام 1377 ونسبتها من الأصناف التي عينتها المادة الرابعة من هذا.
النظام - تقوم مكاتب الاستيراد - بإعطاء شهادة لكل تاجر مختص تعين بها مقدار ما يحق له توريده من الأصناف المذكورة للفترة المختصة من العام موضحا فيها الاقيام والأنواع والكميات.
وعلى أساس هذه الشهادات تقوم مكاتب الاستيراد بإعطاء رخصة لكل مستورد على البنك الذي يرغب فتح الاعتماد بواسطته من البنوك المرخص لها وتكون هذه الرخصة صالحة لفتح الاعتماد خلال مدة شهرين من تاريخ صدورها ويبطل مفعولها بانتهائها.
وينبغي أن تشتمل الرخصة على أسم الصنف المسموح باستيراده ونوعه وكميته وسعره. وعلى كل مستورد أن يخطر مكتب الاستيراد المختص برقم وتاريخ فتح الاعتماد وتسديده ، كما يجب على البنك الذي تم فتح الاعتماد عليه إصدار إخطار بذلك لمكتب الاستيراد المختص.
• الرخصة شخصية فلا يمكن تحويلها لأي اسم أخر.
• تصدر الرخص على خمس صور بألوان مختلفة تبقى صورة منها بمكتب الاستيراد المختص وترسل الثانية إلى مؤسسة النقد وتعطى الثالثة للمستورد وترسل الرابعة والخامسة إلى الجمرك الذي سترد البضاعة عن طريقة على أن يصادق ممثل مؤسسة النقد في كل منطقة من المناطق الثلاث على كل رخصة تصدر من مكتب الاستيراد المختص ويختمها بختم المؤسسة وبتوقيعه عليها.
ولا يجوز اعتماد أية رخصة في أي جهة كانت بدون ذلك.
• ترسل رخص الاستيراد إلى أصحابها بالبريد المسجل في بحر أسبوع على الأكثر من تاريخ إقرارها من قبل المكاتب المختصة وذلك لمن لم يحضر لاستلامها مباشرة أو يكلف من يستلمها بالنيابة عن كتابيا وعلى مكاتب الاستيراد إصدار الرخص بأقصى سرعة.
المادة العاشرة- على الجمارك عدم فسح الأصناف المسموح باستيرادها بموجب هذا النظام إلا بعد مطابقة الرخص على الأشياء المستوردة من ناحية الصنف والنوع والكمية والسعر والتنويه بذلك في نفس الفسح الجمركي مع إشعار مكتب الاستيراد المختص بورود البضاعة ومطابقتها لمشتملات الرخصة وذلك على الصورة الخامسة من الرخصة المنوه بها في الفقرة (7) من المادة التاسعة من هذا النظام.
المادة الحادية عشر- في حالة عدم مطابقة المستوردات لما اشتملت عليه الرخصة يمتنع الجمرك المختص عن السماح بفسحها ويقوم بإخطار مكتب الاستيراد بذلك ، كما يقوم بحجز البضاعة وعدم فسحها إلا بعد صدور إذن جديد من المكتب المذكور وعلى المكتب المشار إليه أن لا يعطى إذنا للجمرك بذلك إلا بعد أن يتم تعويض الحكومة عما فقدته من نقد بفعل المستورد.
ويجوز علاوة على تعويض الحكومة عما فقدته من نقد أجنبي معاقبة المخالف بعد ثبوت المخالفة من عدمها لدى اللجنة المختصة بإحدى العقوبات الآتية:
• أ- السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
• ب- حرمانه من الحصول على رخص لفترة تالية أو لأكثر.
وتطبق العقوبات نفسها على المستورد في حالة عدم ورود البضاعة في ظرف ستة أشهر إلا إذا أبدى أعذارا مقبولة وفي هذه الحالة يمنح مهلة أخرى مناسبة.
المادة الثانية عشر- يدون نص المادة الحادية عشر بظهر كل رخصة.
المادة الثالثة عشر- يجوز لمكاتب الاستيراد الاستعانة برأي من تراه من التجار المختصين أو سواهم من أجل التأكد من صحة الأسعار وغيرها مما قد تحتاج إليه في مهمتها.
المادة الرابعة عشر- تقوم مكاتب الترخيص بتوزيع مبالغ النقد المرصود لها على السلع المختلفة بنسبة متوسط واردات الثلاث سنوات السابقة لعام 1377 من كل سلعة وللمكاتب المذكورة أن تزيد أو تنقص ضمن حدود معقولة في المبالغ المخصصة لبعض السلع حسب مقتضيات الحال على أساس المعلومات التي ترد إليها من الجهات المختصة مع أخطار وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما يتم في ذلك وعلى الجهات المختصة كوزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والبلديات كل فيما يخصه تزويد مكاتب الاستيراد في كل شهر وبصورة منتظمة بالإحصائيات وكميات البضائع المستوردة بالمعلومات الأخرى الخاصة بحالة السوق وبسائر ما تطلبه مكاتب الاستيراد من المعلومات التي تساعدها على تأدية مهمتها.
المادة الخامسة عشر- التجار الناشئون الذين لم تكن لهم مستوردات في الثلاث السنوات السابقة لعام 1377 تقوم مكاتب الاستيراد بإعطائهم رخص استيراد بنسبة معقولة من الأصناف الموضح عنها في المادة الرابعة من هذا النظام بحسب مراكزهم المالية والتجارية.
المادة السادسة عشر- مع مراعاة أحكام هذا النظام تمنح مكاتب الاستيراد رخصا لاستيراد بضائع مما اشتملت عليه المادة الرابعة من هذا النظام بصفة أمانة وتحتسب أقيام تلك البضائع من أصل المبالغ الإجمالية المرصودة لاستيراد الصنف المستورد. وفي هذه الحالة يسمح بتحويل القيمة عند تسوية الحساب بين المستورد والمصدر على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ الاستيراد.
المادة السابعة عشر- مع مراعاة أحكام هذا النظام ونظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ينبغي أن يتبع في شأن السماح باستيراد المكائن والآلات الزراعية والمكائن الإنتاجية الصناعية بما فيها قطع الغيار مايأتي:-
• أ- عند ورود الطلب إلى مكتب الاستيراد المختص مستوف قانونيته يحيله مشفوعا بما قد يكون لديه من ملاحظات عليه إلى مراقب عام الاستيراد.
• ب- على مراقب عام الاستيراد عند ورود الطلب إليه درسه والتحقق من جديته ومن انه يخدم مشروعا عاما منتجا يفي البلاد وتحتاجه ومن صحة الأسعار المدرجة به والتأشير عليه بعد ذلك للمكتب المختص بإجازته.
المادة الثامنة عشر- على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ نصوص هذا النظام.
المادة التاسعة عشر- يسرى مفعول هذا النظام من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض مع نصوصه من نصوص أخرى وبيانات وتعليمات.
ام القرى