إعادة النظر في نظام مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم 38
التاريخ 22 شوال عام 1377هـ
بعد الاتكال على الله
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
نظرا لما تقتضيه مصلحة البلاد من لزوم إعادة النظر في نظام مجلس الوزراء طبقا لما جاء في مرسومنا رقم 37 تاريخ 2 رمضان سنة 1377هـ.
وحرصا على تركيز المسؤوليات وتحديد الصلاحيات ، ورعاية لحالة تقدم البلاد وتطويرها.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 620 الصادر بتاريخ 15 / 10 / 1377هـ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
أمرنا بما هو آت:-
- أحكام عامة -
المادة الأولى- يسمى هذا النظام نظام مجلس الوزراء.
المادة الثانية- مركز مجلس الوزراء الرياض ويجوز عقد جلساته في وجهة أخرى من المملكة.
المادة الثالثة- لا يكون عضوا في مجلس الوزراء إلا السعودي ، ولا يكون عضوا من كان سئ السمعة أو محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالدين والشرف.
المادة الرابعة- لا يباشر أعضاء المجلس أعمالهم بعد صدور هذا النظام إلا بعد أداء اليمين الآتية " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وان لا أبوح بسر من أسرار الدولة وان أحافظ على مصالحها وأنظمتها وان أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ".
المادة الخامسة- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
المادة السادسة- لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشترى أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة.
كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شئ من املاكة إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
المادة السابعة- مجلس الوزراء هيئة نظامية وتعقد اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء أو نائبة ويباشر أعماله وصلاحيته حسب هذا النظام ونظامه الداخلي.
المادة الثامنة- كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته أمام رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء مسؤول عن أعماله وأعمال المجلس أمام جلالة الملك ولرئيس الوزراء أن يطلب من جلالة الملك إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء من عمله واستقالة رئيس الوزراء يترتب عليها استقالة جميع أعضاء المجلس.
المادة التاسعة- يعتبر الرئيس هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام الداخلي لوزارته.
المادة العاشرة- النيابة عن الوزير لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر ملكي يصدر بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
- تشكيل المجلس-
المادة الحادية عشر- يتألف مجلس الوزراء من :-
• ‌أ- رئيس مجلس الوزراء.
• ‌ب- نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
• ‌ج- الوزراء العاملين الذين يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
• ‌د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
• ‌ه- مستشاري جلالة الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية عشر- حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناء على طلب الرئيس أو احد الأعضاء بعد موافقة مجلس الوزراء السماح لأحد الموظفين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لدية من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاص بالأعضاء فقط.
المادة الثالثة عشر- لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء منعقدا إلا بحضور ثلثي اعضائة ولا تكون قراراته صحيحة إلا بصدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة الرابعة عشر- لا يتخذ المجلس قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة الخامسة عشر- مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية ما عدى ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
المادة السادسة عشر- يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
المادة السابعة عشر- يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين اعضائة أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها.
ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.
-اختصاصات مجلس الوزراء-
المادة الثامنة عشر- يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ويملك السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة الإدارية وهو المرجع للشؤون المالية ولجميع الشؤون المرتبطة في سائر وزارات الدولة والمصالح الأخرى وهو الذي يقرر ما يلزم اتخاذه من إجراءات ولا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية نافذة إلا بعد موافقته وقرارات مجلس الوزراء نهائية إلا ما يحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكي طبقا لأحكام هذا النظام.
• الشؤون التنظيمية -
المادة التاسعة عشر- لا تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات إلا بموجب مراسيم ملكية يتم أعدادها بعد موافقة
مجلس الوزراء .
المادة العشرون- لا يجوز تعديل الأنظمة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الامتيازات إلا بموجب نظام يصدر حسب المادة (التاسعة عشر) من هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون- يبت المجلس في مشروعات الأنظمة المعروضة عليه مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
المادة الثانية والعشرون- لكل وزير الحق بأن يقترح على المجلس مشروع نظام يدخل ضمن أعمال وزارته لغرض إقراره وللمجلس الموافقة عليه أو رفضه وإذا رفض المجلس اقتراحا فلا يجوز إعادة عرضه إلا إذا دعت الضرورة لذلك ،كما أنه يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في لمجلس.
المادة الثالثة والعشرون- إذا لم يوافق جلالة الملك على أي مرسوم أو أمر يقدم إليه لتوقيعه يعاد إلى المجلس مشفوعا بالأسباب التي دعت لذلك لبحثه وإذا لم يرد المرسوم أو الأمر من ديوان جلالة الملك إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله يتخذ رئيس المجلس ما يراه مناسبا ويحيط المجلس علما بذالك.
المادة الرابعة والعشرون- يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها إلا إذا نص فيها على مدة.
- الشؤون التنفيذية -
المادة الخامسة والعشرون- للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ وهو صاحب الاختصاص الاصلى في اتخاذ جميع ما يرى فيه مصلحة البلاد ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:-
• مراقبة تنفيذ القرارات والأنظمة.
• إحداث وترتيب المصالح العامة والوظائف وتعيين وفصل وترقية مديري المصالح والموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة فصاعدا أو إحالتهم على المعاش.
• لمجلس الوزراء أن يقرر إنشاء لجان تحقيق تتولى التحري عن سير أعمال الوزارات والمصالح بصفة عامة أو عن قضية معينة وترفع لجان التحقيق نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها ويبت المجلس في نتيجة التحقيق حسب النظام.
- الشئون الإدارية -
المادة السادسة والعشرون- مجلس الوزراء هو السلطة المباشرة لإدارة البلاد وله الهيمنة التامة على كافة قضايا الإدارة وتدار المناطق المختلفة في كافة أنحاء المملكة بموجب أنظمة تسن لذالك.
المادة السابعة والعشرون- تدار الشئون البلدية في المملكة بموجب نظام خاص يسمى نظام البلديات - يحدد درجات البلديات وواجباتها وتشكيل المجالس البلدية إلى غير ذلك من الشئون التي لها مساس بأعمال البلديات.
- الشئون المالية -
المادة الثامنة والعشرون- شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والعشرون- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بموجب نظام.
المادة الثلاثون- تكون جباية الرسوم والضرائب بمقتضى أحكام الأنظمة ولا يجوز الإعفاء منها إلا بمقتضى النظام.
المادة الحادية والثلاثون- بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها لا يكون إلا وفق النظام.
المادة الثانية والثلاثون- لا يجوز منح انحصار أو امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد إلا حسب النظام الخاص ومراعاة المصلحة العامة.
المادة الثالثة والثلاثون- لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي يتضمن الإذن لها بذلك.
المادة الرابعة والثلاثون- كل تعهد تقوم به الحكومة ويترتب عليه دفع مال من الخزينة العامة لا يكون إلا بمقتضى أحكام الميزانية المصدقة حسب الأصول فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب نظام خاص يجيزه.
المادة الخامسة والثلاثون- يلزم أن تسلم جميع واردات الدولة إلى الخزينة العامة الموحدة وان يجرى قيدها وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
المادة السادسة والثلاثون- لا يجوز تخصيص مرتب أو منح مكافأة أو صرف مبلغ من أموال الدولة إلا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة والثلاثون- يصدق مجلس الوزراء سنويا نظاما ما بميزانية الدولة يشتمل على تخمينات الواردات والمصاريف لتلك السنة ويرفع لجلالة الملك لتصديقه ويجرى تصديق الميزانية قبل السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حلت السنة المالية وحالت أسباب اضطرارية دون تصديق الميزانية وجب السير على ميزانية السنة السابقة بنسبة اثني عشرة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة الثامنة والثلاثون- كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والثلاثون- إجراءات تصديق الميزانية تجرى حسب الأصول المقررة لإصدار الأنظمة ويصوت عليها فصلاً.
المادة الأربعون- تبقى النظم المالية النافذة حاليا مرعية الإجراء حتى تصدر أنظمة بتعديلها.
المادة الحادية والأربعون- تقوم مراقبة حسابات الدولة بتدقيق جميع جبايات الحكومة والتحقيق عن صحة قيود واردها ومصرفها حسب أحكام نظام هذه الدائرة.
المادة الثانية والأربعون- على وزارة المالية أن تقدم لمجلس الوزراء الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنصرم لغرض اعتماده خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة.
المادة الثالثة والأربعون- ميزانية الدولة غير تابعة لوزارة من الوزارات وحساباتها ختامية يجري عليه ما يجرى على ميزانية الدولة وحساباتها الختامي من الأحكام.
- رئاسة مجلس الوزراء -
المادة الرابعة والأربعون- رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ويضمن الاطراد والوحدة في أعمال مجلس الوزراء ويتلقى التوجيهات السامية من جلالة الملك للعمل بموجبها وهو الذي يوقع قرارات المجلس ويأمر بتبليغها إلى الجهات المختلفة وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.
- التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء -
المادة الخامسة والأربعون- يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الشعب الآتية:
أولا- ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
ثالثا- شعبة الخبراء.
ويتولى النظام الداخلي لمجلس الوزراء بيان تشكيلات هذه الشعب واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
المادة السادسة والأربعون- مرجع ديوان المظالم وديوان مراقبة الحسابات العامة رئيس مجلس الوزراء طبقا لأنظمتها الخاصة.
- أحكام ختامية -
المادة السابعة والأربعون- يصادق مجلس الوزراء على هذا النظام ثم يرفعه إلى جلالة الملك للاقتران بالموافقة السامية ويصدر موقعا عليه من لدن جلالته ورئيس الوزراء.
المادة الثامنة والأربعون- يشرع مجلس الوزراء بعد نفاذ هذا النظام بوضع الأنظمة الآتية:-
• نظام داخلي لمجلس الوزراء.
• نظام داخلي لكل وزارة من الوزارات.
• نظام إدارة المقاطعات.
• نظام البلديات.
• نظام محاكمة الوزراء.
• نظام بيع وإيجار أملاك الدولة.
المادة التاسعة والأربعون- يكون هذا النظام مرعى النفاذ اعتبارا من إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة الخمسون- يلغى هذا النظام نظام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 / 7 / 1373هـ وجميع الأنظمة والقرارات الأخرى التي تخالف أحكامه وكل حكم آخر يخالفه.
ام القرى