مياه و حدود المملكة البحرية

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم 33
التاريخ 27 رجب 1377هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بالنظر إلى ما اقتضته المصلحة العامة.
رسمنا ما هو آت:-
المادة الأولي – لأغراض هذا المرسوم:
• ‌أ- يقصد بإصطلاح " ميل بحري " 1852 اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر.
• ‌ب- يقصد بإصطلاح " خليج " أي خور أو دوحة أو شرم أو ذراع من البحر.
• ‌ج- يقصد بإصطلاح " جزيرة " أي جزيرة أو شعب أو صخرة أو قطعة أو فشت أو قصار أو بناء صناعي دائم لا تغمرها المياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض.
• ‌د- ويقصد بإصطلاح " ضحضاح" منطقة مغطاة بماء ضحل يبقى جزء منها غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض.
المادة الثانية – أن البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية ، وكذا الفضاء الجوى الذي فوقه وكذلك قاع البحر الإقليمي وما تحته من باطن الأرض كل هذا خاضع لسيادة المملكة مع احترام الأحكام المقررة في القانون الدولي.
المادة الثالثة – تشمل المياه الداخلية للمملكة:-
• ‌أ- مياه الخلجان الواقعة على طول سواحل المملكة العربية السعودية.
• ‌ب- المياه التي فوق وتجاه البر من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر من أثنى عشر ميلا بحريا عن البر أو عن أية جزيرة عربية سعودية.
• ‌ج- المياه التي بين البر وبين أية جزيرة عربية سعودية لا تبعد عن البر بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا.
• ‌د- المياه التي بين الجزر العربية السعودية التي لا تبعد إحداها عن الأخرى بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا.
المادة الرابعة - يقع البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية فيما يلي المياه الداخلية للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة اثني عشر ميلا بحريا.
المادة الخامسة - خطوط القاعدة التي يقاس منها البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية تكون كالآتي:-
• ‌أ- ادني حد لانحسار الماء على الساحل إذا كان البر أو شاطئ جزيرة ما مكشوفا بأكمله للبحر.
• ‌ب- في حالة خليج مواجه للبحر المفتوح خطوط ترسم من احد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الأخر.
• ‌ج- في حالة ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا من البر أو من جزيرة عربية سعودية خطوط ترسم من اليابس أو من الجزيرة على طول الحافلة الخارجية للضحضاح.
• ‌د- في حالة ميناء أو مرفأ في مواجهة البحر المفتوح خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر في المنشآت الأكثر بروزا من منشئات الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم كذلك بين أطراف تلك المنشات.
• ‌ه- في حالة جزيرة لا تبعد عن البر بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا خطوط ترسم من البر على الشواطئ الخارجية للجزيرة.
• ‌و- في حالة مجموعة من الجزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على اثني عشر ميلا بحريا ولا تبعد اقرب جزيرة منها عن البر بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا خطوط ترسم من البر ثم على طول الشواطئ الخارجية لجميع جزر المجموعة إذا كانت الجزر على هيئة سلسلة أو ترسم على طول الشواطئ الخارجية الأكثر بروزا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة.
• ‌ز- في حالة مجموعة من الجزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على اثني عشر ميلا بحريا ترسم خطوط على طول الشواطئ لجميع الجزر المجموعة إذا كانت الجزر على هيئة سلسلة أو ترسم على طول الشواطئ . الأكثر بروزا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة.
المادة السادسة - إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملا بأحكام هذا المرسوم أن تخلف حيز ما يعتبر من مياه أعالي البحار يحيط به البحر الإقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه اثني عشر ميلا بحريا فان ذلك الحيز يكون جزءً من البحر الإقليمي ، وينطبق الحكم نفسه على أي جبيب متميز بوضوح من البحر العالي يمكن أن تتم الإحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على اثني عشر ميلا بحريا.
المادة السابعة - إذا حدث أن تداخلت مياه دولة أخرى بالبحر الإقليمي المقيس من خطوط القاعدة المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم تعين حكومتنا الحدود بالاتفاق مع تلك الدولة طبقا لمبادئ العدل.
المادة الثامنة - لتنفيذ قوانين المملكة بشأن الأمن والملاحة والأغراض المالية والصحية يتناول الإشراف البحري منطقة تالية للبحر الإقليمي وملاصقة له تمتد ستة أميال بحرية تضاف إلى الاثنى عشر ميلا بحريا المقيسة من خطوط القاعدة للبحر الإقليمي حسب المادة الخامسة من هذا المرسوم.
المادة التاسعة- أن أحكام هذا المرسوم لا تؤثر على حقوق المملكة بشان الصيد.
المادة العاشرة - يلغى المرسوم رقم 8 / 5 / 4 / 3711 الصادر في الأول من شعبان سنة 1368 الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو سنة 1949.
المادة الحادية عشر - على وزارة الخارجية والداخلية والمالية والصحة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه من أحكامه.
المادة الثانية عشر - يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ام القرى