المرسوم الملكي الخاص بكل وزارة وإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم 30
التاريخ 24 جماد الثانية 1377هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 109 الصادر بتاريخ 22 / 6 / 1377 وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
رسمنا ما هو آت:-
المادة الأولي- يجب أن يكون في كل وزارة وإدارة أو أكثر - يتألف منها جهاز الحكم موازنة معتمدة مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة ممثل مالي.
المادة الثانية- يلحق الممثلون الماليون بديوان المراقبة العامة لحسابات الدولة وتدرج وظائفهم واعتماداتهم المقررة الآن في موازنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن موازنة ديوان المراقبة.
المادة الثالثة- لرئيس ديوان المراقبة العامة أن يعهد للممثل المالي بالعمل في أكثر من جهة واحدة دون أن يترتب على تعدد الجهات دفع أية تعويضات.
المادة الرابعة- لا يجوز الارتباط بالصرف أو صرف أي مبلغ إلا بموافقة وتأشيرة الممثل المالي سواء كان الصرف بأوامر تدفع أو من الصندوق وعلى الممثل المالي التثبت من أن عملية الارتباط بالصرف أو الصرف تسير طبقا للنظم المقررة وليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح لضمان تنفيذ الميزانية وإلا وجب عليه الامتناع عن التوقيع على المستندات وبيان الأسباب كتابة . وفي هذه الحالة يرفع الأمر للوزير أو الرئيس المختص فان اقر وجهة نظر الممثل المالي كان بها وإلا وجب على الوزير أو الرئيس المختص الامتناع عن الارتباط بالصرف أو الصرف وإخطار رئيس ديوان المراقبة الذي إذا أيد وجهة نظر الوزير أو الرئيس المختص أمر الممثل المالي بالصرف إذا لم يجد فيه مخالفة للنظم والتعليمات وإلا وجب عليه تأييد الامتناع عن الارتباط بالصرف أو الصرف وللوزير أو الرئيس المختص بهذه الحالة أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه بعد سماع وجهة نظر رئيس ديوان المراقبة العامة.
ومع ذلك إذا كان الموضوع يتعلق بالخاصة الملكية فلرئيس الخاصة أن يرفع الأمر لجلالته للبت فيه بعد سماع وجهة نظر رئيس ديوان المراقبة العامة.
المادة الخامسة – الممثلون الماليون مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تطبيق النظم والتعليمات المالية لذلك فان جميع موظفي ومستخدمي الإدارات التالية:-
• أ‌- المالية.
• ب‌- الحسابات.
ج- المشتروات.
د- المستخدمين.
في جميع الوزارات والمصالح المختلفة يكونون تحت إشرافهم من ناحية قيامهم بأعمال وظائفهم وتنفيذ النظم والتعليمات المتعلقة بها فقط أما فصل هؤلاء وتعيينهم وعقوباتهم وترقياتهم فتابع للوزير أو رئيس الجهة المدرجين في موازنتها طبقا للنظم المرعية ولا يجوز لهؤلاء الموظفين إجازة صرف أو الارتباط بصرف ما لم يؤيده الممثل المالي قبلا باستئناف ما نصت عليه المادة السابعة، ويجوز لرئيس ديوان المراقبة العامة أن يطلب من الوزير المختص توقيع الجزاء المناسب عليه.
المادة السادسة – تقوم كل جهة بالصرف على كافة أعمالها في حدود الاعتمادات المدرجة في ميزانيتها على أن يكون الصرف بموجب أوامر دفع تسحبها على وزارة المالية . ويجب أن يكون موقعا على أوامر الدفع من اثنين من الموظفين المسئولين احدهما يعينه الوزير المختص بشرط أن لا تقل درجته عن درجة مدير عام ويحدد له مبلغ كحد أعلى لقيمة أوامر الدفع التي يحق له توقيعها وأما ما زاد عن هذه القيمة فيكون التوقيع على أمر الدفع من حق وكيل الوزارة حسبما يرى . والثاني يكون هو الممثل المالي المختص فيها على أن يصدر بذلك قرار أدارى يبلغ لوزارة المالية مع نموذج من التوقيعات التي سيوقعون بها على أوامر الدفع ويخطر ديوان المراقبة العامة بذلك.
المادة السابعة – يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يأمر على مسؤوليته الشخصية بالارتباط بالصرف أو بصرف النفقات الجزائية العاجلة التي لا تحتمل التأخير حتى الاتصال بالممثل المالي للحصول على موافقته. وإذا تبين لديوان المراقبة العامة أن الارتباط بالصرف أو الصرف غير جائز نظاما ألزم الآمر بمسؤولية عمله وتسديد ما قد صرف إلى الصندوق.
المادة الثامنة – يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة التاسعة – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة للسير على مقتضاها فيما يتعلق بأوامر الدفع.
المادة العاشرة – رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس ديوان المراقبة العامة لحسابات الدولة مكلفون بتنفيذ هذا النظام كل فيما يخصه.
المادة الحادية عشر – يعتبر هذا النظام نافذ المفعول اعتبارا من غرة رجب 1377 والسلام.
ام القرى