مرسوم ملكي رقم 16 تاريخ 7/3/1382
بعونه تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الأطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بمرسوم ملكي رقم 28 في 22/10/77 وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 144 تاريخ 26/2/82 وبناء على ماعرضه علينا رئيس مجلس الوزراء نرسم بما هو آت :
أولا: على مجلس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يحاسب الموظفين عن مصادر ثرواتهم وثروات أولادهم القصر أو البالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب , وثروات
أولادهم القصر أوالبالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب , وثروات زوجاتهم , ويؤلف المجلس لمحاسبة الموظف من هيئة ثلاثية مكونة من رئيس ديوان المراقبة العامة رئيسا ومحققين من ديوان المظالم أعضاء ولهذه الهيئة وهي تباشر مهمتهت أن تستعين : بمن تشاء من خبراء حسابيين , حكوميين أو غيرهم .
ثانيا :إذا عجز الموظف عن إثبات مصدر شرعي لما يملكه هو أو من ذكروا في المادة السابقة ممايثير الشك في إكتساب هذه الأموال كان بطريق الرشوة أو الهدايا أو الإستغلال من نفوذ وظيفي , فإن مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة المشار إليها في المادة السابقة أن يصادر نصف تلك الأموال المشكوك في مصدرها وأن يحكم عليه بالعزل من وظيفته الحكومية .
ثالثا:لاتحول نصوص هذا النظام دون المساءلة الجنائية إذا توافرت شروطها .
رابعا: على رئيس مجلس وزرائنا ووزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا
من تاريخ نشره .
التوقيع الملكي الكريم